العز بن عبد السلام
298
شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ( ويليه الشجرة في الوعظ )
فصل في فعل الأصلح من المن والفداء وتأخير الأسراء إلى ما بعد الإثخان قال اللّه تعالى : حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً [ محمد : 4 ] . الحزم التام تأخير الأسراء إلى الإثخان ، وأما شد الوثاق فإرشاد إلى الاحتياط في كل ما ينبغي أن يحتاط له ، وأما ضرب الأعناق وكل بنان ، فإن ضرب الأعناق يبيدهم ، وقطع كل بنان يمنعهم من القتال ، بخلاف إيقاع الضرب في غير هذين المحلين ، فإن التوسط عزيز قليل ، ولا يتأتى ضرب الأوساط كما يتأتى ضرب الأعناق . وأما الثبوت في القتال والمبالغة في قتالهم بالأسباب المذكورة ، ففيه مبالغة في زجرهم عن الكفر ، مع ما فيه من إعزاز الدين ، ونصرة المؤمنين ، وشفاء صدورهم من الكافرين . وأما قطع الأشجار وتخريب الديار فخزي لهم وإضعاف لقلوبهم ، فإن المصائب تضعف القلوب ، وتكسر النفوس ، وكذلك قال اللّه تعالى : فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ [ الحشر : 5 ] . وأما الجد في طلبهم ففيه إيهامهم قوة المسلمين ، وكسر شوكتهم . وأما التنازع فإن الرأي إذا اتفق على كيدهم وقتالهم حصل الغرض ، وأما رفع التنازع جرى الأمر على خلاف ذلك . وأما الدعاء بالمعونة والنصر والصبر ففيه تفويض الأمر إلى من له الخلق والأمر وتوكل عليه وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [ الطلاق : 3 ] ، أي : كافيه . وأما الدعاء إلى الصلح فضيم على الإسلام وذل ووهن ، فلا يجوز إلا في حال ( ق 96 - ب ) الاضطرار ودفع أمر لا يطيقه المسلمون / كما عزم صلّى اللّه عليه وسلّم عام الخندق على الصلح على ثلث ثمار المدينة ، ومن ابتلي بكلب عقور ، فشغله عن شره وأذيته برغيف بر فلا ضيم عليه في ذلك .