العز بن عبد السلام
237
شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ( ويليه الشجرة في الوعظ )
النوع الأول : هجر المسلم : قال عليه السّلام : " لا يحل لمسلم / أن يهجر أخاه فوق ( ق 77 - ب ) ثلاث " " 1 " . الثاني : الإشارة بالسلاح : قال عليه السّلام : " من أشار إلى أخيه بحديدة ، فإن الملائكة تلعنه ، وإن كان أخاه لأبيه وأمه " " 2 " . الإشارة بالسلاح تغرير بالدماء ومخاطرة بها . الثالث : كتابة الباطل وأخذ الأجرة عليها : قال اللّه تعالى : فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ [ البقرة : 79 ] ، وقال : فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ [ البقرة : 79 ] . كتابة الباطل ليعمل به حرام ، وكتابته ليفهم فيرد عليه ويبطل توسل إلى إبطال الباطل . النوع الرابع : إباق العبد : قال عليه السّلام : " أيما عبد أبق من مواليه ، فقد كفر حتى يرجع إليهم " " 3 " . الخامس : إيراد الممرض على المصح : قال عليه السّلام : " لا يرد ممرض على مصح " " 4 " . السادس : تعريض مال المولى عليه للضياع : قال اللّه تعالى : وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً [ النساء : 5 ] . السابع : الدخول بغير إذن : قال اللّه تعالى : لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها [ النور : 27 ] ، وقال : لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ [ الأحزاب : 53 ] . الثامن : جلوس الضيف بعد الأكل : قال اللّه تعالى : وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ
--> ( 1 ) رواه البخاري ( 6077 ) ، ومسلم ( 2560 ) عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا . ( 2 ) رواه مسلم ( 2616 ) عن أبي هريرة مرفوعا . ( 3 ) رواه مسلم ( 68 ) عن جرير بن عبد اللّه . ( 4 ) رواه البخاري ( 5771 ) ، ومسلم ( 2221 ) عن أبي هريرة .