العز بن عبد السلام

120

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ( ويليه الشجرة في الوعظ )

على إصابة عينها ، فإنه أعلى مراتب الاستقبال . السادس : الإحسان بالإعانة على الستر ببذل السترة الواجبة والمندوبة بهبة أو ( ق 38 - ب ) عارية ، أو وقف على العراة وعلى / المحتاجين إلى ستر الصلاة . السابع : الإحسان بالنيابة في العبادة بتفريق الزكوات والكفارات والضحايا والهدايا وسائر المبرات ، وبالصوم عن الموتى وبالحج عن العجزة والأموات . الثامن : الإحسان بالإعانة على سائر العبادات وأبعاضها ، كالإرشاد إلى الكعبة والمساجد والبقع المباركات ، وكإعانة الضرير بالقود إلى الجماعات ، وشهود الجنائز ، وعيادة المرضى ، والقود في الطواف والسعي إلى منى ومزدلفة وعرفات . فصل في الإحسان بالمال في كل عبادة لا تتأتى إلا بالمال كإعانة الحاج بالزاد والراحلة ، والنفقة عليه وعلى أهله في مدة الذهاب والإياب ، وكذلك إعانة الغازي بالكراع والسلاح والمركوب وجميع أدوات الحروب ، والنفقة عليه وعلى أهله إلى انقضاء الغزاة ورجوعه إلى وطنه ، وكذلك إعانة العلماء بالأوراق والحبر والمداد ، وكذلك أداء الزكوات والكفارات والنذور المالية عن من وجب عليه ثم أعسر بها ؛ فإن ذلك إحسان على من وجبت له وعليه . فصل في الإحسان إلى الصائم والمعتكف وذلك بإعانة الصائم بفطوره وسحوره ، وإعانة المعتكف ببناء المساجد وفرشها وتطهيرها وتنويرها ، فإن كفاية العالم المؤنة توفره على الأشغال ، وكذلك توفر العابد على عبادته والمتقي على تقواه . فصل في الإحسان إلى الحاج الإحسان إلى الحاج بأن لا يزحم على طواف ولا سعي ولا رمي ولا تقبيل ولا استلام ، ومن سبق إلى شيء من هذه الشعائر ، فلا يتقدم عليه فيما سبق إليه ، وبأن لا يصادم النساء في الطواف .