ابن الجوزي
298
كتاب ذم الهوى
الباب الرابع والثلاثون في ذم من خبب امرأة على زوجها أخبرنا إسماعيل بن أبي صالح المؤذن ، قال : أنبأنا عبد اللّه بن علي بن إسحاق الفقيه ، قال : أنبأنا أبو حسان محمد بن أحمد المزكي ، قال : أنبأنا محمد بن أحمد بن العطار ، قال : أنبأنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا الحسن بن سليمان المصري ، قال : حدثنا عثمان بن محمد ، قال : حدثنا مالك بن أنس عن نافع ، عن ابن عمر ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، قال : « من خبّب امرأة على زوجها فليس منا » « 1 » . أخبرنا أبو منصور القزّاز ، قال : أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي ، قال : حدثنا محمد بن عبد اللّه بن شهريار ، قال : أنبأنا سليمان بن أحمد الطّبراني ، قال : حدثنا عبد السّلام بن سهل السكري ، قال : حدثنا محمد بن عبد اللّه الأزدي ، قال : حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح ، عن أبي ظبية الخراساني ، قال : حدثنا أبو مجلز ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « من خبّب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا » « 2 » . أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأنا ابن المذهب ، قال : أنبأنا أبو بكر بن مالك ، قال : حدثنا عبد اللّه بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا الوليد بن ثعلبة ، عن عبد اللّه بن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « ليس منا من حلف بالأمانة ، ومن خبّب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا » « 3 » .
--> ( 1 ) صحيح . وانظر ما بعده . ( 2 ) صحيح . رواه الطبراني / عن عبد اللّه بن عمر . ( 3 ) صحيح . رواه أحمد ( 5 / 352 ) عن بريدة ، بهذا الإسناد .