ابن الجوزي
295
كتاب ذم الهوى
أخبرنا هبة اللّه بن أحمد الحريري ، قال : أنبأنا أبو إسحاق البرمكي ، قال : أنبأنا أبو بكر بن بخيت ، قال : حدثنا إسماعيل بن موسى ، قال : حدثنا جبارة ، قال : حدثنا مندل ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن لبيبة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « من أدرك له ولد وقد بلغ النكاح ، وعنده ما يزوّجه فلم يزوّجه فأحدث ، فالإثم بينهما » « 1 » . أخبرنا محمد بن أبي منصور ، قال : أنبأنا عبد القادر بن يوسف ، قال : أنبأنا أبو بكر الخياط ، قال : أنبأنا أبو الفتح بن أبي الفوارس ، قال : أنبأنا أحمد بن جعفر الختّلي ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق ، قال : حدثنا أبو بكر المروزي ، قال : حدثنا أبو عبد اللّه أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : المرأة شطر دين الرّجل . قال المروزي : وسمعت أبا عبد اللّه يقول : ليس العزوبية من أمر الإسلام في شيء . النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم تزوج أربع عشرة ، ومات عن تسع . ثم قال : لو كان بشر بن الحارث قد تزوج كان قد تمّ أمره كله ، لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ، ولم يحجّوا ، ولم يكن كذا ، ولم يكن كذا . فقد كان النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يصبح وما عندهم شيء ويمسي وما عندهم شيء ، ومات عن تسع ، وكان يختار النكاح ويحثّ عليه . ونهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن التبتل ، فمن رغب عن فعل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فهو على غير الحق . ويعقوب في حزنه قد تزوّج وولد له . والنبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « حبّب إليّ النساء » .
--> ( 1 ) ضعيف جدا . فيه جبارة ومندل ويحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وأبوه : كلهم ضعفاء .