أحمد بن الحسين البيهقي

464

شعب الإيمان

« لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم إشارة ( بالكفوف ) « 1 » والحواجب » . هذا اسناد ضعيف بمرة فإن طلحة بن زيد الرقي متروك الحديث متهم بالوضع وعثمان بن عبد الرحمن ضعيف . 8912 - وكيف يصح ذلك والمحفوظ في حديث صهيب وبلال عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن الأنصار جاءوا يسلمون عليه وهو يصلي فكان يشير إليهم بيده . 8913 - وكذلك في حديث جابر أنه جاء والنبي صلّى اللّه عليه وسلّم يصلي فسلم عليه فلم يرد عليه وأومأ بيده . 8914 - وفي حديث ابن سيرين في قصة ابن مسعود حين سلم على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وهو يصلي فأومأ برأسه وإنما الرواية المشهورة في ذلك عن ثور بن يزيد . كما . 8915 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أنا أحمد بن عبيد الصفار قال : نا ابن أبي قماش قال : نا عثمان بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « ( تسليم ) « 2 » الرجل على الرجل بإصبع واحدة فعل اليهود » . ويحتمل واللّه أعلم أن يكون المراد به كراهية الاقتصار على الإشارة في التسليم دون التلفظ بكلمة التسليم إذا لم يكن في صلاة تمنعه من التكليم . فصل في التسليم على أهل المجلس فيه أخلاط المسلمين والمشركين 8916 - أخبرنا علي بن محمد بن بشران قال : أنا إسماعيل بن محمد الصفار قال : نا أحمد بن منصور قال : نا عبد الرزاق قال : أنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم مر بمجلس فيه

--> ( 8911 ) - ( 1 ) في ن : ( بالأنف ) . ( 8915 ) - ( 2 ) في ن : ( سلام ) .