أحمد بن الحسين البيهقي
76
شعب الإيمان
قال الحليمي رحمه اللّه : ( فكل ) « 1 » من عقد عقدا من العقود التي أثبتتها الشريعة وجعلت لها حكما بين ( يدي ) « 2 » اللّه ( تعالى ) « 3 » وبين العبد أو بين العباد بعضهم ( مع ) « 4 » بعض فصح ذلك منه وانعقد عليه ولزمه فعليه أن يوفي به فذكر من جمله ذلك عقد الإسلام وتقبله ثم عقد الصوم المفروض ثم عقد الإحرام ثم نذر ما يكون طاعة وقد ورد في النذر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أخبارا منها ما . . . 4349 - أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم أنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلّى اللّه عليه وسلّم [ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ] « 1 » قال : « من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ومن نذر أن ( يعصي اللّه ) « 2 » فلا يعصه » . أخرجه البخاري [ في الصحيح ] « 3 » من حديث مالك . 4350 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي نا أبو يحيى بن أبي ( مسرة ) « 1 » نا خلاد بن يحيى نا سفيان الثوري ( ح ) . وأخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ حدثني بكير بن أحمد بن سهل الحداد الصوفي بمكة نا بشر بن موسى الأسدي نا أبو نعيم نا سفيان عن منصور عن عبد اللّه بن مرة عن ابن عمر قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن النذر وقال : « إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من الشحيح » .
--> ( 4348 ) . . . - ( 1 ) في أو كل . ( 2 ) سقط من ب . ( 3 ) سقط من ب . ( 4 ) في أمن . ( 4349 ) . . . - ( 1 ) سقط من أ . ( 1 ) أي الرسول . ( 2 ) في أيعص . ( 3 ) زيادة من ب . ( 4350 ) . . . - ( 1 ) في ب مريم والصحيح ما أثبتناه .