أحمد بن الحسين البيهقي
45
شعب الإيمان
أنفسنا فإذا صلينا المغرب كفرت ما بينهما ثم نحرق على أنفسنا فإذا صلينا العشاء - يريد العتمة - كفرت ما بينهما ثم نحرق على أنفسنا فإذا صلينا الفجر كفرت ما بينهما إذا ( اجتنبت ) « 1 » الكبائر . هكذا جاء موقوفا على أبي موسى . « 2821 » - أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ أنا أبو حامد الخسروجردي حدثني داود بن الحسين البيهقي ثنا أبو التقى هشام بن عبد الملك الحمصي ثنا بقية بن الوليد حدثني ( همام ) « 1 » بن نجيح قال : سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « ما من حافظين يرفعان إلى اللّه بصلاة رجل مع صلاة إلا قال اللّه تبارك وتعالى ( أشهد كما أني قد غفرت لعبدي ما بينهما ) » . « 2822 » - أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ ثنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون ثنا يحيى بن سعيد ( ح ) . وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من كنانة ثم من بني مدلج لقي رجلا من الأنصار يقال له أبو محمد فسأله عن الوتر فقال له إنه واجب . قال الكناني : فلقيت عبادة بن الصامت فذكرت ذلك له فقال كذب أبو محمد سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : خمس صلوات فرضهن اللّه على عباده من أتى بهن لم يضيع شيئا منهن كان له عهد عند اللّه أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند اللّه عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه » . وفي رواية يزيد أن المخدجي رجلا من بني كنانة حدثه أن أبا محمد رجلا من الأنصار كان يسكن الشام قال : إن الوتر واجب وأن المخدجي راح إلى عبادة بن الصامت فأخبره بذلك فقال عبادة فذكر الحديث بمعناه .
--> - ( 1 ) في ( ب ) اجتنبتم . ( 2821 ) - ( 1 ) في ( ب ) : تمام . ( 2822 ) - أخرجه المصنف في السنن ( 1 / 361 ) .