أحمد بن الحسين البيهقي
46
شعب الإيمان
قال : ويتحرّى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فيها الإجابة تماما . فأمّا الأوقات فمنها : ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء . ومنها : ما بين زوال الشمس من يوم الجمعة إلى أن تغرب الشمس . ومنها : الدعاء في الأسحار . ومنها : عند فيىء الأفياء . ومنها : الدعاء يوم عرفة . وأما الأحوال فمنها : حال النداء للصلاة . ومنها : حين فطر الصائم . ومنها : عند نزول الغيث . ومنها : عند التقاء الصفّين . ومنها : عند اجتماع المسلمين على الدعاء . ومنها : أدبار المكتوبات . ومنها : عند القيام من المجلس . وأما المواطن فالموقفان ، والجمرتان ، وعند البيت ، والملتزم خاصة ، وعلى الصّفا والمروة . وقد ذكر الحليمي رحمه اللّه : تفسير كل فصل من هذه الفصول ، وأشار إلى دلالته من الكتاب والسنّة والأثر ، ونحن قد ذكرنا بعض ما حضرنا من ذلك في « كتاب الدّعوات » فأغنى ذلك عن إعادتها ها هنا وباللّه التوفيق . « 1125 » - أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ ، أنا علي بن عيسى بن إبراهيم ، ثنا أبو يحيى زكريا بن داود ، ثنا يونس بن أفلح ، ختن يحيى ، ثنا مكي بن إبراهيم ، ثنا عبد الرحمن بن زيد العمّي ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « خمس دعوات يستجاب لهن : دعوة المظلوم حين يستنصر ، ودعوة
--> ( 1125 ) - عزاه الحافظ في فتح الباري ( 11 / 137 ) إلى الطبري من طريق سعيد بن جبير - به . وعبد الرحيم بن زيد العمي كذبه ابن معين كما في التقريب .