السيد المرعشي

30

شرح إحقاق الحق

ومنهم العلامة النسابة أحمد بن عبد الوهاب النويري في ( النهاية الإرب ) ( ج 18 ص 389 ط القاهرة ) قال : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يغسله أحد غيري ، فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه . ومنهم العلامة الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) ( ج 1 ص 347 ط القاهرة ) قال : حدثنا يحيى بن إسماعيل ، حدثنا يزيد بن خالد الثقفي ، حدثنا عبد الله بن خليد الصيدلي ، عن أبي الصباح ، عن زرارة بن أعين ، عن محمد بن علي ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، يا علي لا يغسلني أحد غيرك . وقال في ( ج 2 ص 359 ط القاهرة ) قال : عن يزيد بن هلال سمع عليا يقول : فذكر الحديث بعين ما تقدم عن ( نهاية الإرب ) لكنه أسقط بعد قوله يغسله كلمة : أحد . ومنهم العلامة ابن كثير الدمشقي في ( البداية والنهاية ) ( ج 5 ص 261 ط القاهرة ) قال : قال البيهقي وروى أبو عمرو بن كيسان ، عن يزيد بن بلال ، سمعت عليا يقول : أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يغسله أحد غيري ، فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه ، قال علي : فكان العباس وأسامة يناولاني الماء من وراء الستر . قال علي : فما تناولت عضوا إلا كأنه يقلبه معي ثلاثون رجلا حتى فرغت من غسله - . ثم قال : وقد أسند هذا الحديث الحافظ أبو بكر البزاز في مسنده ، فقال : حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، ثنا عبد الصمد بن النعمان ، ثنا كيسان أبو عمرو ، عن زيد بن بلال ، قال : قال علي بن أبي طالب : أوصاني النبي صلى الله عليه وآله أن لا يغسله أحد غيري فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه ، قال علي : فكان العباس ، وأسامة