الشيخ محمد علي الأنصاري
95
الموسوعة الفقهية الميسرة
الأُخرى « 1 » . 24 - تقديم المنكر مع يمينه « 2 » . 25 - تقديم المدّعي مع يمينه « 3 » . 26 - تقديم الشاهد على اليمين « 4 » . 27 - تقديم البيّنة على إخبار ذي اليد « 5 » . 28 - تقديم المباشر على السبب في الضمان « 6 » . 29 - موارد استثناء القاعدة المتقدّمة « 7 » . ثانياً - موارد يستحبّ التقديم فيها : 30 - تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد واليسرى في الخروج منه « 8 » . 31 - تقديم الرِّجل اليسرى في الدخول في بيت الخلاء واليمنى عند الخروج منه « 9 » . 32 - تقديم الصلاة في أوّل وقتها « 10 » . 33 - تقديم الأولى للإمامة « 11 » . 34 - تقديم الصلاة على الإفطار إلّاأن تنازعه نفسه أو يكون من ينتظره للإفطار « 12 » . 35 - تقديم زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إتيان مكّة « 13 » . 36 - تقديم الأولى من المستحقّين في دفع الزكاة « 14 » . 37 - تقديم دفع المهر للزوجة على الدخول بها « 15 » . 38 - تقديم الحاكم العظة على اليمين « 16 » . ثالثاً - موارد لا يجوز « 17 » التقديم فيها : 39 - تقديم الأغسال الزمانية على زمانها « 18 » . 40 - تقدّم المصلّي على قبر المعصوم عليه السلام « 19 » . 41 - تقدّم المأموم على الإمام في الأفعال « 20 »
--> ( 1 ) أُنظر الجواهر 40 : 439 - 464 . ( 2 ) أُنظر الجواهر 40 : 322 . ( 3 ) أُنظر الجواهر 40 : 241 . ( 4 ) أُنظر الجواهر 40 : 270 . ( 5 ) العروة الوثقى 1 : 99 / فصل في ماء البئر ، المسألة 7 . ( 6 ) أُنظر الجواهر 37 : 54 . ( 7 ) أُنظر الجواهر 37 : 56 . ( 8 ) أُنظر الجواهر 14 : 80 . ( 9 ) أُنظر الجواهر 2 : 57 و 59 . ( 10 ) أُنظر الجواهر 7 : 73 . ( 11 ) أُنظر الجواهر 13 : 348 - 366 . ( 12 ) أُنظر الجواهر 16 : 384 ، وانظر عنوان « إمامة » . ( 13 ) أُنظر الجواهر 20 : 81 . ( 14 ) أُنظر الجواهر 15 : 542 - 543 . ( 15 ) أُنظر الجواهر 31 : 41 . ( 16 ) أُنظر الجواهر 40 : 229 . ( 17 ) المراد من عدم الجواز هنا هو عدم الجواز الشرطي ، لا التكليفي ، بمعنى عدم صحّة الفعل مع التقديم . ( 18 ) أُنظر الجواهر 5 : 66 . ( 19 ) أُنظر الجواهر 8 : 362 . ( 20 ) أُنظر الجواهر 13 : 202 .