الشيخ محمد علي الأنصاري
93
الموسوعة الفقهية الميسرة
6 - يعتبر في خفاء الجدران والأذان ، وكذا حاسّة السمع لقصر الصلاة ، الوسط منها ولو تقديراً « 1 » . 7 - يشترط في المزارعة أن تكون الأرض ذات ماء ولو تقديرا « 2 » . تقديم لغة : مِن قدّم الشيء على الشيء ، أي جعله قدّامه وأمامه ، خلاف أخّر . تقول : قدّم فلاناً على غيره ، أي جعله قدّامه ، وهو هنا يعطي معنى التفضيل ، أي فضّله عليه ، فالتقديم هنا معنوي . وتقول : قدّم إليه الطعام ، أي قرّبه إليه ، فهو هنا يعطي معنى التقريب ، والتقديم فيه حسّيّ وخارجي . والحاصل : أنّ المستفاد من مجموع كلام أهل اللغة ، أنّ للتقديم معنيين ، وهما : - التفضيل . - والتقريب « 3 » . اصطلاحاً : أُريد به في كلمات الفقهاء المعنيان المتقدّمان . الأحكام : هناك أحكام كثيرة مترتّبة على التقديم نشير إلى أهم عناوينها ونحيل التفصيل إلى المواضع المناسبة ، وهذه العناوين منها ما يجب فيها التقديم ، ومنها مايستحبّ ، ومنها ما لا يجوز ، ومنها ما يجوز أي يباح فيها التقديم ، وهكذا . أوّلًا - موارد يجب فيها التقديم أو يحتمل وجوبه : 1 - تقديم إزالة النجاسة عن مواضع الوضوء والغسل قبلهما . وقد يعبّر عنه بوجوب تقديم الطهارة الخبثيّة على الحدثيّة « 4 » . 2 - تقديم إزالة النجاسة عن بدن الميّت قبل تغسيله « 5 » . 3 - تقديم التغسيل والتكفين على الصلاة على الميّت « 6 » . 4 - تقديم غسل الرأس على سائر البدن في
--> ( 1 ) أُنظر : الرياض 4 : 435 ، والجواهر 14 : 295 . ( 2 ) أُنظر الجواهر 27 : 20 . ( 3 ) أُنظر : الصحاح ، والمصباح المنير ، والقاموس المحيط ، و ، لسان العرب ، وغيرها : « قدم » . ( 4 ) أُنظر : كتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 285 ، والجواهر 6 : 94 . ( 5 ) أُنظر الجواهر 4 : 116 . ( 6 ) أُنظر الجواهر 12 : 68 .