الشيخ محمد علي الأنصاري
81
الموسوعة الفقهية الميسرة
ويبدو أنّ منشأ ذلك ما ورد من الأمر بالوضوء عند القبلة ، لكن حمل الفقهاء ذلك على الاستحباب ؛ لدلالة روايات أُخرى على عدم نقض الطهارة بها . ويدلّ على النقض صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوةٍ ، أو مسّ فرجها ، أعاد الوضوء » « 1 » . وفي قبالها روايات كثيرة تدلّ على عدم النقض ، منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس في القُبلة ، ولا المباشرة ، ولا مسّ الفرج وضوء » « 2 » . ولا فرق بين خروج المذي بالتقبيل وعدمه « 3 » ؛ لأنّ كلّاً من خروج المذي والتقبيل لا يكون ناقضاً للوضوء في حدّ ذاته . نعم ، لا إشكال في نقض الوضوء ووجوب الغسل لو خرج المني بالتقبيل ، وذلك واضح لمكان خروج المني ، وليس للتقبيل . 2 - أثر التقبيل في إبطال الصوم : التقبيل لا أثر له في حدِّ ذاته بالنسبة إلى الصوم ، سواء قلنا : إنّه حرام للصائم أو مكروه . نعم لو أدّى إلى الإمناء والإنزال الموجب للجنابة ، فيترتّب عليه في بعض الحالات القضاء والكفّارة ، أو القضاء فقط في حالاتٍ أُخر . وقد تقدّم الكلام عن ذلك على نحو التفصيل في عنوان « استمناء / الإمناء بسبب القبلة » . 3 - أثر التقبيل في الإحرام : تقدّم أنّ التقبيل حال الإحرام حرام ، وتترتّب عليه الكفّارة إجمالًا . وأمّا نوع الكفّارة فقد اختلفوا فيها على أقوال : القول الأوّل : إذا كان التقبيل بشهوةٍ فعليه بدنة ، وإن لم يكن بشهوةٍ فعليه شاة مطلقاً ، سواء أنزل في الحالين أم لا . ذهب إليه الشيخ « 4 » وتبعه جماعة ، ولعلّهم الأكثر « 5 » . القول الثاني : إذا كان التقبيل بشهوةٍ واستتبع الإنزال فعليه جزور ، وإن لم يستتبع ذلك فعليه شاة ، سواء كان
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 272 ، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 9 . ( 2 ) المصدر المتقدّم : 270 ، الحديث 3 . ( 3 ) أُنظر : المدارك 1 : 150 ، والحدائق 2 : 112 ، والرياض 1 : 198 ، ومستند الشيعة 2 : 19 ، والجواهر 1 : 411 . ( 4 ) أُنظر : المبسوط 1 : 338 ، والنهاية : 232 ، والتهذيب 5 : 327 ، الحديث 36 . ( 5 ) أُنظر : الشرائع 1 : 295 ، والمنتهى 12 : 440 ، وإيضاح الفوائد 1 : 347 ، والدروس 1 : 371 ، والمسالك 2 : 482 ، والرياض 7 : 394 - 395 ، ومستند الشيعة 13 : 254 - 255 ، والجواهر 20 : 390 - 392 .