الشيخ محمد علي الأنصاري

69

الموسوعة الفقهية الميسرة

شرائط العقود اللازمة ، بل يكفي مايدلّ على الرضا من الطرفين ، وحينئذٍ يلزم ذلك » « 1 » . والسيّد اليزدي حيث قال : « ثمّ إنّ المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة ، بل يكفي كلّ لفظٍ دالٍّ على التقبّل ، بل الأقوى عدم الحاجة إلى الصيغة أصلًا ، فيكفي فيها مجرّد التراضي ، كما هو ظاهر الأخبار » « 2 » . ولم يخالفه إلّاالسادة : البروجردي ، والخوئي ، والخميني ، والگلبايگاني ، والشيخ النائيني ، حيث استشكلوا في ذلك . وأمّا سائر المعلّقين فلم يعلّقوا على عبارته . رابعاً - هل هذه المعاملة بيع أو صلح أو غيرهما ؟ اختلف الفقهاء في كون هذه المعاملة بيعاً لتترتّب عليها آثاره ، أو صلحاً لتترتّب عليها أحكامه ، أو معاملة مستقلّة فليست بيعاً ولا صلحاً ؟ الأكثر على أنّها ليست بيعاً « 3 » ؛ للزوم الإشكال الذي ذكره ابن إدريس ، وهو أنّه لو كانت بيعاً لكانت محاقلة أو مزارعة ، وكلاهما باطلان ، كما تقدّم في العنوانين : « بيع المحاقلة » و « بيع المزارعة » . نعم ، احتمل العلّامة كونها بيعاً « 4 » . ثمّ ، إنّ الذين قالوا بأ نّها ليست بيعاً ، فهم بين قائل بأ نّها صلح ، أو صلح بلفظ التقبيل ، أو معاملة مستقلّة تحت عنوان « التقبيل » أو « التقبّل » . ومن قال بأ نّها صلح بلفظ التقبيل ، أو هي تقبيل ، فينبغي أن يقول بلزوم الإتيان بهذا اللفظ في عقده . اشتراط هذه المعاملة ببلوغ الحبّ أو الثمر : اشترط الفقهاء المتعرّضون للمسألة بأن تقع هذه المعاملة بعد بلوغ الثمرة أو الحبّ « 5 » ، وتدلّ عليه صحيحة الحلبي ومرسل محمّد بن عيسى المتقدّمتين « 6 » . هل تشترط السلامة في هذه المعاملة ؟ قال الشيخ الطوسي - كما تقدّم - : « فإن هلكت الغلّة بعد الخرص بآفةٍ سماويّةٍ ، لم يكن

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 10 : 114 . ( 2 ) العروة الوثقى 5 : 334 / المزارعة ، المسألة 20 . ( 3 ) أُنظر مفتاح الكرامة 7 : 337 . ( 4 ) أُنظر التذكرة 10 : 408 . ( 5 ) أُنظر : التحرير 2 : 402 ، والمختلف 6 : 185 - 186 ، والتذكرة 10 : 408 ، والدروس 3 : 238 ، وجامع المقاصد 4 : 178 ، والمهذّب البارع 2 : 568 ، والروضة البهيّة 3 : 368 والمسالك 5 : 35 ، ومجمع الفائدة 10 : 116 ، ولكنّه يميل إلى عدم اشتراط العقد كما تقدّم ، والحدائق 21 : 341 ، ومفتاح الكرامة 7 : 337 ، والجواهر 24 : 124 ، والعروة الوثقى 5 : 334 / المزارعة ، المسألة 20 ، والمستمسك 13 : 124 - 129 . ( 6 ) تقدّمتا في الصفحة : 67 .