الشيخ محمد علي الأنصاري
58
الموسوعة الفقهية الميسرة
مالًا كان في يد أخي فأتلفه ، ثمّ أفاد مالًا فأودعنيه ، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيءٍ ؟ فأخبرته بذلك ، فقال : لا ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » « 1 » . ومثلها رواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « قلت له : الرجل يكون لي عليه حقٌّ فيجحدنيه ، ثمّ يستودعني مالًا ، ألي أن آخذ مالي « 2 » عنده ؟ قال : لا ، هذه الخيانة » « 3 » . ذهب إلى هذا القول بعض الفقهاء « 4 » . الجمع بين الروايات المانعة والمجوِّزة : هناك جمعان بين الروايات المانعة والمجوِّزة ، وهما : الأوّل - جمع الشيخ الطوسي : جمع الشيخ بين الطائفتين من الروايات بحمل الناهية على الكراهة فتصير النتيجة حلّية الاقتصاص من الوديعة لكن على كراهية « 5 » . وبهذا صرّح كثير من المجوّزين « 6 » . الثاني - جمع صاحب الحدائق : وحاصل هذا الجمع هو : أنّ بعض الروايات جوّزت التقاصّ من الوديعة إذا اعترف المقتصّ فيما بينه وبين اللَّه تعالى : أنّ ما يأخذه إنّما هو في مقابل ما أخذه منه ، ومن هذه الروايات : ما رواه أبو بكر الحضرمي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « قلت له : رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه وذهب به ، ثمّ صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله ، مالٌ قِبَلِه ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم ، ولكن لهذا كلام يقول : اللَّهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي وإنّي لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلماً » « 7 » . والرواية وإن لم تنصّ على الوديعة ؛ إذ لا تصريح بذلك فيها ، لكن لابدّ من حملها على الوديعة ، فإنّ التقاصّ في غير الوديعة لايتوقّف على هذا الدعاء . فهذا الدعاء كأ نّه بمنزلة الصيغ الشرعيّة والعقود الناقلة في المعاملات « 8 » . هل يجوز الاقتصاص من غير الجنس ؟ إذا كان الحقّ الذي يطالبه الشخص من
--> ( 1 ) الوسائل 17 : 273 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 . ( 2 ) « ما » هنا موصولة ، أي الذي لي عنده من المال . ( 3 ) الوسائل 17 : 275 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 11 . ( 4 ) أُنظر : من لا يحضره الفقيه 3 : 187 ، ذيل الحديث 3702 ، والنهاية : 307 ، والكافي في الفقه : 331 ، وإصباح الشيعة : 535 ، والغنية : 240 . ( 5 ) قال بذلك في التهذيب والاستبصار . أُنظر الهامش الأوّلمن العمود ( 2 ) في الصفحة المتقدّمة . ( 6 ) أُنظر المصادر المتقدّمة في الهامش الأوّل من العمود ( 7 ) الوسائل 17 : 273 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 ( 8 ) « ما » هنا موصولة ، أي الذي لي عنده من المال .