الشيخ محمد علي الأنصاري
577
الموسوعة الفقهية الميسرة
لاستحبابه في كلِّ أمرٍ ذي بال « 1 » ، وفي المبدل منه ، وهو الوضوء « 2 » . 2 - التيمّم من العوالي : يستحبّ التيمّم من رُبا الأرض وعواليها ، وهي المواضع المرتفعة منه ؛ لأنّها أبعد من القذارات والنجاسات « 3 » ، ولرواية غياث بن إبراهيم ، قال : « نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمّم الرجل بترابٍ من أثر الطريق » « 4 » . 3 - تفريج الأصابع : نصّ بعض الأصحاب على استحباب تفريج الأصابع عند الضرب ؛ لتمكين اليد من الصعيد . ولا يستحبّ تخليلها - أي الأصابع - للأصل « 5 » . 4 - علوق التراب : اختلف الفقهاء في استحباب علوق شيءٍ من التراب باليد عند ضربها على الأرض ، أو وجوبه على قولين : أ - عدم الوجوب : وهو المشهور بين الفقهاء « 6 » ، نعم قال بعضهم باستحبابه « 7 » . ب - الوجوب : نقله صاحب الحدائق عن ظاهر ابن الجنيد ، والشيخ بهاء الدين العاملي - وأ نّه حكاه عن والده - والمحدّث الكاشاني ، والشيخ سليمان البحراني ، ثمّ اختاره هو « 8 » . وقوّاه السيّد الخوئي « 9 » . 5 - نفض اليدين : وقد ورد الأمر به في بعض الروايات الصحيحة ، منها صحيحة زرارة المتقدّمة « 10 » . وقال صاحب المدارك : « هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا » « 11 » . ثمّ نقل عن التذكرة : الإجماع على عدم
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 170 ، الباب 17 من أبواب الذكر ، الحديث 4 . ( 2 ) أُنظر : الذكرى 2 : 270 ، والمدارك 2 : 236 . ( 3 ) أُنظر : المنتهى 3 : 62 ، والذكرى 2 : 270 ، والمدارك 2 : 206 ، والعروة الوثقى 2 : 205 / شرائط ما يتيمّم به ، المسألة 9 . ( 4 ) الوسائل 3 : 349 ، الباب 6 من أبواب التيمّم ، الحديث 2 . ( 5 ) أُنظر : التذكرة 2 : 194 ، والذكرى 2 : 270 ، والمدارك 2 : 236 . ( 6 ) أُنظر : المنتهى 3 : 97 - 98 ، والتذكرة 2 : 196 ، والذكرى 2 : 262 ، والمدارك 2 : 218 ، والحدائق 4 : 332 ، وغيرها . ( 7 ) أُنظر العروة الوثقى 2 : 205 / شرائط ما يتيمّم به ، المسألة 8 . ( 8 ) أنظر : الحدائق 4 : 332 - 336 ، والحبل المتين : 89 ، والمفاتيح 1 : 62 ، المفتاح : 68 . ( 9 ) أُنظر التنقيح ( الطهارة ) 10 : 111 - 119 . ( 10 ) تقدّمت في الصفحة 570 . ( 11 ) المدارك 2 : 235 ، وانظر المنتهى 3 : 96 .