الشيخ محمد علي الأنصاري

562

الموسوعة الفقهية الميسرة

وأحاله بعضٌ على صدق الاسم عليه وعدمه « 1 » . التيمّم بالغبار والطين : إذا لم يجد ممّا يصحّ به التيمّم من التراب على قول ، أو ممّا يصدق عليه الأرض على المشهور ، فالواجب عليه : أوّلًا - التيمّم بالغبار - الطاهر - الموجود على محلٍّ طاهرٍ كالثوب ، أو اللبد ، أو عرف الدابّة ، أو الفراش ، ونحو ذلك . وقد ادّعي الإجماع عليه مستفيضاً « 2 » ، ودلّت عليه النصوص « 3 » . ثانياً - إن لم يحصل على ذلك فيتيمّم بالطين إن كان موجوداً . وقد ادّعي عليه الإجماع « 4 » ، ودلّت عليه النصوص أيضاً « 5 » . مراتب ما يتيمّم به : مراتب ما يتيمّم به بناء على المشهور : 1 - الأرض ، وما كان من جنسها ، غير المعادن على ما سيأتي . 2 - الغبار . 3 - الطين « 6 » . وبناءً على رأي الشيخ الطوسي ومن وافقه فالمراتب أربعة : 1 - التراب . 2 - الأرض غير التراب . 3 - الغبار . 4 - الطين . ما لا يصحّ التيمّم به : هناك أُمورٌ لا يجوز التيمّم بها ، من قبيل : 1 - المعادن : مثل الملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض ، وهو إجماعيٌّ كما قيل « 7 » . ونقل عن ابن أبي عقيل الجواز مع صدق عنوان الأرض « 8 » . أقول : لعلّ كلامه ناظر إلى التفصيل بين ما قبل التصفيّة وما بعدها : - فإذا كان المعدن مصفّى من التراب وصدق عليه العنوان الخاصّ ، كالذهب أو الفضّة ، أو العقيق

--> ( 1 ) كالعلّامة في المنتهى 3 : 64 - 65 ، والسيّد العاملي فيالمدارك 2 : 202 . ( 2 ) أُنظر : المعتبر : 104 ، وفيه : « وهو مذهب علمائنا » ، والتذكرة 2 : 180 ، وفيه : « عند علمائنا » ، والجواهر 5 : 143 . ( 3 ) الوسائل 3 : 353 - 356 ، الباب 9 من أبواب التيمّم . ( 4 ) أُنظر : المعتبر : 104 ، وفيه : « أطبق علماؤنا على جوازالتيمّم به » ، والمنتهى 3 : 68 ، وفيه : « وهو مذهب علمائنا » ، ومثله في التذكرة 2 : 180 ، والجواهر 5 : 147 . ( 5 ) الوسائل 3 : 353 - 356 ، الباب 9 من أبواب التيمّم . ( 6 ) أُنظر العروة الوثقى 2 : 193 - 194 / ما يتيمّم به . ( 7 ) أُنظر : المنتهى 3 : 62 - 63 ، والمدارك 3 : 200 . ( 8 ) نقله عنه المحقّق الحلّي في المعتبر : 102 .