الشيخ محمد علي الأنصاري
543
الموسوعة الفقهية الميسرة
4 - وجوب جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي : الميّت الذي يراد الصلاة عليه يوضع طرف رأسه على جانب يمين المصلّي ، وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » « 1 » . 5 - وجوب إضجاع الميّت في القبر على جانبه الأيمن : المعروف بين الفقهاء وجوب إضجاع الميّت في القبر على جانبه الأيمن مستقبل القبلة . راجع العنوانين : استقبال ، وإضجاع . 6 - وجوب تقديم الطرف الأيمن في صلاة المضطجع : إذا كان تكليف المصلّي أن يصلّي مضطجعاً ، فهل يجب عليه تقديم الجانب الأيمن - بأن يضطجع على جانبه الأيمن - أو يكون مخيّراً ؟ المشهور هو الأوّل ، وفيه قول بالثاني . راجع : اضطجاع . 7 - لزوم تقديم اليد اليمنى في قطع يد السارق : الواجب فيمن يراد قطع يده حدّاً لأجل السرقة أنْ يبدأ بقطع يده اليمنى أوّلًا ، فإن سرق ثانياً فتقطع رجله اليسرى ، وهكذا على الترتيب المذكور في محلّه « 2 » . ومثله المحارب إذا كان سارقاً على تفصيل فيه « 3 » . ثانياً - مايستحبّ فيه التيامن : يستحبّ التيامن - أي تقديم اليمين - في موارد كثيرة ذكرها الفقهاء في مطاوي كلماتهم نشير إلى عناوينها ، ونحيل التفصيل إلى موضعه المناسب : 1 - استحباب الاغتراف باليمين في الوضوء أو صبّ الماء فيه « 4 » . 2 - استحباب وضع الإناء على اليمين عند الوضوء ، وفيه كلام « 5 » . 3 - استحباب الابتداء بحمل الطرف الأيمن للسرير عند التشييع « 6 » . 4 - استحباب كون الغاسل عن يمين الميّت « 7 » . 5 - استحباب البدء بالشقّ الأيمن من رأس الميّت عند غسله « 8 » . 6 - استحباب طوي الجانب الأيسر من
--> ( 1 ) الجواهر 12 : 56 . ( 2 ) أُنظر الجواهر 41 : 528 - 535 . ( 3 ) أُنظر الجواهر 41 : 573 . ( 4 ) أُنظر الجواهر 2 : 329 . ( 5 ) أُنظر الجواهر 2 : 328 و 329 . ( 6 ) أُنظر الجواهر 4 : 274 ، وراجع عنوان : « تشييع » . ( 7 ) أُنظر الجواهر 4 : 154 . ( 8 ) أُنظر الجواهر 4 : 153 .