الشيخ محمد علي الأنصاري

454

الموسوعة الفقهية الميسرة

3 - التواطؤ على مهرٍ في السرِّ ومهرٍ في العقد : للمسألة صورتان : - الأُولى : أن يعقدا على مهرٍ سرّاً ، ويعقدا على مهرٍ في العلن . فهنا يؤخذ بالمهر الأوّل . - الثانية : أن يتواطئا على مهرٍ في السرِّ ولا يعقدان عليه ، وإنّما يعقدان على مهرٍ في العلن ، ويقصدان بالمهر ما أسرّا به . ذكروا في المسألة بعض التفصيلات ذكرناها في عنوان « إسرار » . 4 - تواطؤ المالك مع المشتري لانصراف الشريك عن الأخذ بالشفعة : من الحيل لصرف الشريك عن الأخذ بحقِّ الشفعة أن يواطئ المالك المشتري بأن يزيد في قيمة الشقص - أي مقدار ما يملكه من مال الشركة - ليمتنع الشريك من الأخذ بحقّ الشفعة بسبب ارتفاع السعر . فهنا إمّا أن يقدم الشريك على الأخذ بحقّ الشفعة مع غلاء السعر فعليه أن يدفع السعر الذي توافق عليه المالك والمشتري . وإمّا أن يمتنع ، فهنا يجب بحسب الظاهر دفع المشتري السعر الذي توافق عليه هو والمالك في الظاهر . ثمّ ، قد يواطئه المالك أوّلًا أن يرجع له الزيادة أو يبرئه من ذلك إذا لم يأخذه منه بعد « 1 » . وهناك موارد أُخَر وردت في تضاعيف كلمات الفقهاء يطول ذكرها . مظانّ البحث : يأتي الكلام عن التواطؤ في موارد كثيرة ، منها : 1 - كتاب البيع : بمناسبة النجش وبيع المرابحة والشرائط ضمن العقد . 2 - كتاب النكاح : المهر بمناسبة تعيين المهر في السر والعقد في العلن على خلافه . 3 - كتاب الشهادات : التواطؤ على الشهادة الكاذبة . توافق لغة : مصدر توافَقَ بمعنى تطابق ، والوفق : المطابقة والملاءَمة بين الشيئين ، ومنه قوله تعالى : « جَزَاءً وِفَاقاً » « 2 » . والاتّفاق : مطابقة فعل الإنسان القَدَر « 3 » . اصطلاحاً : المعنى المتقدّم نفسه ، وفي مصطلح

--> ( 1 ) أُنظر : المسالك 12 : 367 ، والجواهر 37 : 441 . ( 2 ) النبأ : 26 . ( 3 ) أُنظر : معجم مفردات الراغب ( للإصفهاني ) ، والصحاح ، ولسان العرب : « وفق » .