الشيخ محمد علي الأنصاري
442
الموسوعة الفقهية الميسرة
حملًا ، فيعزل له سهم ذكرين ، فإن ولد توأمان ذكران ، فهو لهما على السوية ، وإن كان المتولّد ذكراً وأُنثى ، أُعطي كلُّ واحدٍ منهما سهمه وُردّ الباقي على سائر الورثة . ولو كان التوائم أكثر من اثنين استدرك النقص من سائر الورثة . والقاعدة العامّة هي : أنّه يستدرك النقص من سائر الورثة ، ويرد الزائد عليهم . هذا مع عدم صبر الورثة حتى وضع الحمل ، وإلّا فيقع التقسيم بعد ذلك . نعم من لا يؤثّر دفع سهمه كالزوجين لا يلزمهم الصبر « 1 » . استلحاق التوأمين ونفيهما : للمسألة صور متعدّدة نذكر أهمّها ، وهي : الأُولى : إذا أتت الزوجة بتوأمين في وقت متقارب بحيث يعدّان حملًا واحداً ، فإذا أقرّ الزوج بأحدهما لحقه الآخر ، سواء سكت عنه أو نفاه ، لأنّ التوأمين في حمل واحد لا يصيران إلّامن ماءٍ واحد ، فلا يمكن الإقرار بواحد ونفي الآخر ، بل وحتّى السكوت عنه . الثانية : إذا ولدت أحد التوأمين فلاعنها الزوج لنفيه عنه ، ثمّ ولدت الثاني منهما ، فهل يحتاج في نفيه عن نفسه إلى لعان ثان ، أم لا ؟ فيه قولان . الثالثة : إذا لاعن زوجته لنفي التوأمين عن نفسه ، فينتفي نسبه عنهما ، فلا يرثانه ولا يرثهما ، أمّا هما - في حدّ ذاتهما - فأخوي من أُم ، فتثبت بينهما الأُخوّة الأُميّة ، لا الأبيّة ، وتترتّب عليها آثارها . وهما يرثان الأُم وترثهما « 2 » . الرابعة : إذا ولد التوأمان من الزنا ، فلا توارث بينهما وبين من تولّد منهما ، وأمّا بينهما وبين الوالدة لهما ، ففيه خلاف : - فقيل بعدم التوارث بينهما كما في الأب ، وهذا هو المشهور « 3 » . - وقيل بثبوت التوارث بينهما كما في ولد الملاعنة وأُمّه « 4 » . ويترتّب على الثاني التوارث بين التوأمين نفسهما ؛ لوجود سبب الوراثة فيهما ، وهو القرابة من
--> ( 1 ) أُنظر : المسالك 13 : 60 ، والجواهر 39 : 73 . ( 2 ) راجع كلّ ذلك في : المبسوط 5 : 210 - 211 ، والمهذّب 2 : 309 ، والتحرير 4 : 139 ، والقواعد 3 : 193 ، وإيضاح الفوائد 3 : 460 ، ومجمع الفائدة 11 : 517 ، وكشف اللثام 8 : 335 ، والجواهر 34 : 84 ، و 39 : 273 . ( 3 ) كما في الجواهر 39 : 275 ، وغيره . ( 4 ) كما هو المنقول عن الصدوق وأبي الصلاح وابن الجنيد . أُنظر المختلف 9 : 75 - 77 ، والمقنع : 177 - 178 ، والفقيه 4 : 317 ، والكافي في الفقه : 377 .