الشيخ محمد علي الأنصاري
428
الموسوعة الفقهية الميسرة
- والوصي إذا شهد بكون شيءٍ داخلًا في دائرة الوصيّة ، فيكون داخلًا في دائرة ولايته « 1 » . ب - من تدفع شهادته عنه ضرراً : ومثّلوا لذلك ب : - شهادة أحد العاقلة بجَرح شهود الجناية ، فإنّ جرحهم موجب لعدم تماميّة الدعوى ، وهو بمثابة دفع الضرر عن عاقلة الجاني ، لأنّها لو كانت تامّة لأُلزمت العاقلة بالدية « 2 » . - وشهادة الوصيّ أو الوكيل بجرح شهود المدّعي على الموصي أو الموكّل . فإنّ الجارح هنا كسابقه هو المدّعى عليه . - ولعلّ منه ماذ كروه في الضمان : من أنّ الضامن إذا ضمن المضمون عنه بإذنه ، ثمّ دفع المال المضمون للمضمون له ، وأنكر المضمون له القبض ، كان القول قوله مع يمينه ، فإن شهد المضمون عنه للضامن ، قبلت شهادته مع انتفاء التّهمة ، بأن تكون شهادته للضامن تفيده فائدة أكثر من ما يغرمه ، وقد ذكروا لها صوراً ، منها : أن يكون الضامن معسراً ، ولم يعلم المضمونله بإعساره ، فإنّ له الفسخ حيث لا يثبت الأداء ، ويرجع على المضمون عنه ، فإذا شهد بالأداء ، فلا يُرجع عليه عندئذٍ ، وبذلك يدفع عود الحقّ إلى ذمّته « 3 » . ج - من كانت بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية : إذا كانت بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية فالمعروف عدم قبول شهادته ، لأنّه من موارد التهمة . نعم ، لا بأس بالشهادة له ، إن لم توجب العداوة فسقه . وأمّا العداوة الدينيّة فلا تمنع من الشهادة ، ويقصد بها العداوة الحاصلة بين شخصين من أجل الدّين « 4 » . د - من كان متبرِّعاً بأداء الشهادة : إذا تبرّع الشاهد بأداء الشهادة في مجلس الحكم قبل أن يطلب منه الحاكم ذلك ، قالوا : تردّ شهادته ؛ لاستطراق التهمة إليه ، حيث استعجل بإدلاء الشهادة « 5 » . هذا في خصوص حقوق العباد ، دون حقوق
--> ( 1 ) أُنظر : المسالك 14 : 190 ، والجواهر 41 : 66 . ( 2 ) أُنظر : المسالك 14 : 191 ، والجواهر 41 : 69 . ( 3 ) أُنظر : المسالك 4 : 208 ، والروضة البهيّة 4 : 126 ، والجواهر 26 : 157 ، وغيرها . ( 4 ) أُنظر : الشرائع 4 : 129 ، والدروس 2 : 128 ، والمسالك 14 : 191 - 192 ، ومجمع الفائدة 12 : 381 ، وكشف اللثام 10 : 309 ، ومستند الشيعة 18 : 243 ، والجواهر 41 : 70 ، وتحرير الوسيلة 2 : 401 ، القول في صفات الشهود ، ذيل المسألة 4 . ( 5 ) أُنظر : الشرائع 4 : 131 ، والتحرير 5 : 256 ، والقواعد 3 : 497 ، وإيضاح الفوائد 4 : 429 حيث لم يعلّق عليه ، والمسالك 14 : 214 ، وكشف اللثام 10 : 312 ، والرياض 13 : 312 ، ومستند الشيعة 18 : 262 ، والجواهر 41 : 104 .