الشيخ محمد علي الأنصاري

425

الموسوعة الفقهية الميسرة

من ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع بُعده ، فغيره أولى » « 1 » . وراجع عنوان « إظهار » . 3 - استحباب تشبّه المعذور بالصائم دفعاً للتّهمة : إذا جاز للإنسان الإفطار في شهر رمضان لمرضٍ أو سفرٍ استحبّ له التشبّه بالصائمين دفعاً للتّهمة « 2 » . راجع عنوان : « تشبّه » . 4 - استحباب إعلان النكاح وإشهاره دفعاً للتّهمة : ذكر الفقهاء : أنّه يستحبّ إعلان النكاح وإشهاره دفعاً للتّهمة ، وليعرف الناس حصول العلقة الزوجيّة « 3 » . وقد مرّ بيانه في العنوانين : « إشهار » و « إعلان » . 5 - استحباب السؤال عمّن يريد نكاحها لو كانت متّهمة : إذا أراد أن يتزوّج بامرأة - وخاصّة في النكاح المنقطع - وكانت متّهمة ، فيستحبّ له أن يسألها عن حالها « 4 » . 6 - استحباب حضور المفلَّس والغرماء عند القسمة : يستحبّ لكلٍّ من المفلّس والغرماء أن يحضروا بيع مال المفلّس لدفع تهمة الانحياز إلى أحدهما « 5 » . 7 - استحباب الإشهاد حين أخذ الضالّة : يستحبّ لواجد الضالّة واللّقطة أن يشهد عليها ؛ لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل ، أو ذوي عدل ، ولا يكتم ولا يغيّب . . . » « 6 » ، ولما في الإشهاد من فائدة صيانة نفسه عن الطمع فيها ، ونفي التّهمة عنه ، وحفظها عن ورثته لو مات ، ومن غرمائه لو فلّس . كذا قال الشهيد في المسالك « 7 » . 8 - استحباب تزكية الشهود سرّاً لدفع التهمة : إذا افتقر الشاهد إلى التزكية ينبغي البحث

--> ( 1 ) المسالك 5 : 413 ، وانظر الشرائع 2 : 222 ، والتحرير 3 : 325 ، وجامع المقاصد 9 : 130 ، والروضة 3 : 192 ، والجواهر 28 : 130 . ( 2 ) أُنظر : المدارك 6 : 196 ، والجواهر 17 : 4 . ( 3 ) أُنظر : الانتصار : 118 ، والمختلف 7 : 101 - 102 ، والمسالك 7 : 18 ، ونهاية المرام 1 : 31 و 40 - 41 ، والجواهر 29 : 39 - 40 ، وغيرها . ( 4 ) أُنظر : نهاية المرام 1 : 226 ، والحدائق 24 : 128 ، والرياض 10 : 274 ، والجواهر 30 : 158 . ( 5 ) أُنظر : المبسوط 2 : 269 ، والتحرير 2 : 523 ، والتذكرة 14 : 47 ، ومجمع الفائدة 9 : 265 ، والجواهر 25 : 329 . ( 6 ) سنن أبي داود 2 : 64 ، الحديث 1709 ، وسنن ابن ماجة 2 : 837 ، الحديث 2505 . ( 7 ) المسالك 12 : 491 ، وانظر الجواهر 38 : 217 - 218 .