الشيخ محمد علي الأنصاري
407
الموسوعة الفقهية الميسرة
تحريم التنوّر بما فيه الطيب للمحرم : يحرم على المحرم استعمال الطيب أكلًا وشمّاً وطلياً بالإجماع كما قيل « 1 » ، ولذلك لو خلط مع النورة طيباً وغلبت رائحته ، بحيث كانت تشمّ من النورة ، حرم استعمالها . نعم ، لو استهلك الطيب فيها ، بحيث لم تشمّ رائحته ، فقد قالوا بعدم حرمته « 2 » ، كما تقدّم بيانه في « استهلاك » . هل يتحقّق التقصير بإزالة الشعر بالإطلاء ؟ قال العلّامة في التذكرة : « أدنى التقصير أن يقصّر شيئاً من شعر رأسه ولو كان يسيراً . . . » . « إذا عرفت هذا ، فلو قصّر الشَّعر بأيِّ شيءٍ كان ، أجزأه ، وكذا لو نتفه ، أو أزاله بالنورة » « 3 » . وقال في المنتهى : « لو قصّ الشعر بأيِّ شيء كان ، أجزأه ، وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة ، لأنّ القصد الإزالة والأمر ورد مطلقاً ، فيجزي كلّما يتناوله الإطلاق » « 4 » . وبذلك صرّح جملة من الفقهاء « 5 » ، كما يظهر من آخرين « 6 » . مظانّ البحث : يتكلّم عن التنور عادة عند الكلام عن آداب الحمّام في كتاب الطهارة ، وعند الكلام عن تنوّر الجنب في أحكام الجنابة ، وعند الكلام عن الستر في كتاب الصلاة حيث يُبحث عمّا يحصل به الستر وبالمناسبة عن تحقّقه بالنورة . ويبحث عمّا يرتبط بتنوّر المحرم في كتاب الحجّ في بحث تروك الإحرام ، والتقصير ، ونحو ذلك . تهاتُر لغة : تفاعلٌ من الهِتْر بمعنى السَّقَط من الكلام ، يقال : تهاتر الرجلان ، إذا ادّعى كلُّ واحد منهما على صاحبه باطلًا . وتهاترت البيّنتان : إذا تكاذبتا فسقطتا لذلك « 7 »
--> ( 1 ) دعوى الإجماع على ذلك مستفيضة . أُنظر التذكرة 7 : 303 . ( 2 ) أُنظر : التذكرة 7 : 314 ، والمدارك 7 : 326 ، والحدائق 15 : 424 ، والجواهر 18 : 323 . ( 3 ) التذكرة 8 : 150 . ( 4 ) المنتهى 10 : 445 . ( 5 ) أُنظر : جامع المقاصد 3 : 210 ، والذخيرة : 649 ، والكفاية 1 : 340 ، والحدائق 16 : 298 . ( 6 ) أُنظر : المسالك 2 : 321 ، ومستند الشيعة 12 : 197 . ( 7 ) أُنظر : الصحاح ، والمصباح المنير ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط : « هتر » .