الشيخ محمد علي الأنصاري

387

الموسوعة الفقهية الميسرة

ذلك إلى القيل لعدم وقوفه على مستنده ، فإنّ الشيخ رحمه الله قال : " هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثاً مسنداً " . ثمّ اشتهر ذلك بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعاً ، ولقد كان المتقدّمون يرجعون إلى فتوى هذا الصدوق عند عدم النصّ إقامة لها مقامه ؛ بناءً على أنّه لا يحكم إلّابما دلّ عليه النصّ الصحيح عنده ، وحينئذٍ فلا مجال للمخالفة هنا » . ثمّ قال : « ويبقى الكلام في المسألة في مواضع : الأوّل - هذا الحكم معلّق على مطلق التنفير ، وهو شامل لما لو خرج من الحرم وما لم يخرج ، بل يتناول مجرّد نفوره ، وانتقاله عن محلّه إلى آخر وإن لم يغب عن العين ، وليس هنا نصٌّ يرجع إليه في تعيين المراد ، واللازم من اتّباع هذا المدلول العمل بجميع ما دلّ عليه . لكنّ الظاهر من كلام العلّامة في التذكرة « 1 » ، والشهيد في بعض تحقيقاته : أنّ المراد من ذلك خروجها من الحرم إلى الحِلّ ، والمراد بعودها رجوعها إلى محلّها من الحرم . وفي اشتراط استقرارها مع ذلك وجه » « 2 » . وفي المسألة فروع ذكرها الفقهاء . ثانياً - ضمان ما تتلفه الدابّة بتنفيرها : لو نفر الدابّة فألقت ما تحمله من إنسان أو متاع ، فحصل بذلك التلف ضمنه النافر ، سواء كان هو المالك أو غيره « 3 » . ففي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث - : « أنّه سُئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابّته رجل آخر . فقال : هو ضامن لما كان من شيء » « 4 » . وفي صحيحته الأُخرى ، عنه عليه السلام ، قال : « أيّما رجل فزع رجلًا عن الجدار أو نفر به عن دابّته فخرّ فمات فهو ضامن لديّته ، وإن انكسر فهو ضامن لديّة ما ينكسر منه » « 5 » . مظانّ البحث : يُبحث عن التنفير في : 1 - كتاب الحجّ بمناسبة الكلام عن منافيات الإحرام وكفّاراتها ومن جملتها تنفير الحمام . 2 - كتاب الديات ، بمناسبة الضمان ، والتسبيب فيه .

--> ( 1 ) أُنظر التذكرة 7 : 443 - 444 . ( 2 ) المسالك 2 : 451 - 452 . وانظر : المدارك 8 : 368 - 369 ، والجواهر 20 : 282 . ( 3 ) أُنظر : المقنعة : 748 ، والنهاية : 759 ، والسرائر 3 : 368 ، ومجمع الفائدة 14 : 262 ، والجواهر 43 : 139 ، وكتاب البيع ( للإمام الخميني ) 1 : 339 . ( 4 ) الوسائل 29 : 252 ، الباب 15 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل . ( 5 ) المصدر المتقدّم : الحديث 2 . وانظر الصفحة 243 ، الباب 9 ، الحديث الأوّل .