الشيخ محمد علي الأنصاري

299

الموسوعة الفقهية الميسرة

ومنقطع : فالدائم هو الذي لم يُذكر في عقده مدّة النكاح ، فهو باقٍ إلى مدى الحياة ما لم يطرأ عليه فاسخ وسبب للفراق . والمنقطع هو الذي يذكر في عقده مدّة النكاح وأجله طال أم قصر ، ولذلك يعبّر عنه بالنكاح المؤجّل ، والمنقطع ، وبنكاح التمتّع ، فالأوّل باعتبار ذكر الأجل ، والثاني باعتبار انقطاعه وعدم دوامه ، والثالث باعتبار الانتفاع والتمتّع الذي ينتفع به الزوج في المدّة المذكورة . وسوف يأتي تفصيل الكلام فيه في عنوان « نكاح » إن شاء اللَّه تعالى . وهناك اصطلاح آخر وهو « تمتيع الزوجة » ، بمعنى إعطائها مقداراً من المال بدلًا من المهر ، إذا فوِّض تعيين المهر إلى شخصٍ ، ثمّ مات قبل التعيين . راجع : تفويض / مفوّضة المهر . تمتمام راجع : قراءة . تمثال راجع : تصوير . تمثيل لغة : مصدر مثّل يمثّل تمثيلًا ، وله معانٍ : - التشبيه ، يقال : مثّل فلاناً بفلانٍ ، أي شبّهه به . - التنكيل ، يقال : مثّل بفلان ، أي نكّل به وشوّه به ، ومثّل بالقتيل : إذا جدع أنفه ، أو أُذنه ، أو مذاكيره ، أو شيئاً من أطرافه . والاسم : المُثلة ، والتشديد للمبالغة . - التصوير ، مثّل الشيءَ لفلانٍ : صوّره له بالكتابة ونحوها ، حتّى كأ نّه ينظر إليه « 1 » . اصطلاحاً : استعمل بالمعاني المتقدّمة : - فاستعمل بالمعنى الأوّل وأُريد به القياس ، ويطلق عليه « قياس التمثيل » أو « قياس التشبيه » . - واستعمل بالمعنى الثاني في تمثيل العبد والميّت والقتيل ونحو ذلك . - واستعمل بالمعنى الثالث في ما يتعلّق بالتصوير . أمّا الأوّل ، فالبحث عنه يكون في الملحق الأُصولي : عنوان « قياس » . وأمّا الثالث ، فقد تقدّم البحث عنه في عنوان

--> ( 1 ) أُنظر : الصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، والقاموس المحيط ، والمصباح المنير ، والمعجم الوسيط : « مثل » .