الشيخ محمد علي الأنصاري
297
الموسوعة الفقهية الميسرة
العقود والإيقاعات ، وتلقين المحتضر والميّت فيأتي الكلام عن جواز أخذ الأُجرة على ذلك وعدمه ، فنقول : إذا كان أصل التلقين مستحبّاً ، فأخذ الأُجرة عليه جائز . وأمّا إذا كان واجباً ، ففي جواز أخذ الأُجرة عليه وعدمه خلاف مبنيٌّ على جواز أخذ الأُجرة على الواجبات وعدمه ، وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان « إجارة » . مظانّ البحث : - أمّا الكلام عن تلقين المحتضر والميّت ، ففي كتاب الطهارة ، عند الكلام عن تجهيز الميّت بمناسبة غسل الميّت . - وأمّا تلقين القراءة والأذكار في الصلاة ، ففي كتاب الصلاة عند الكلام عن تكبيرة الإحرام ، والقراءة ، وأذكار الركوع والسجود والتشهّد ، ونحوها ، وتلقين التلبية في كتاب الحجّ عند الكلام عن الإحرام . - وأمّا تلقين صيغ العقود والإيقاعات ، فعند الكلام عن صيغة البيع والنكاح والطلاق وما شابهها . - وأمّا تلقين القاضي للخصم والشاهد ففي كتاب القضاء عند الكلام عن كيفيّة مجلس الحكم . تلهّي راجع : لهو . تمائم راجع : تعويذ . تماثل راجع : مثل . تماثيل راجع : تصوير . تمارض لغة : أن يُري من نفسه المرض وليس به « 1 » . اصطلاحاً : المعنى اللغوي نفسه .
--> ( 1 ) أُنظر : الصحاح ، ولسان العرب ، وغيرهما : « مرض » .