الشيخ محمد علي الأنصاري

283

الموسوعة الفقهية الميسرة

فحملت المرأة ، ثمّ ولدت ، فإنّه يلحق بصاحب النطفة » « 1 » . ولم يغيّر الشيخ التبريزي « 2 » صورة المسألة ، ولم يعلّق عليها الشيخ الوحيد « 3 » . 2 - التفصيل بين الشبهة والعمد : فصّل بعض الفقهاء بين الشبهة والعمد في هذه الصورة . قال الإمام الخميني : « لا يجوز التلقيح بماء غير الزوج ، سواء كانت ذات بعل أو لا . . . » . ثمّ قال : « لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج ، وكانت المرأة ذات بعل ، وعُلم أنّ الولد من التلقيح ، فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالزوج ، كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء والمرأة ، إن كان التلقيح شبهة ، كما في الوطء شبهة . . . . وأمّا لو كان مع العلم والعمد ، ففي الإلحاق إشكال وإن كان الأشبه ذلك ، لكنّ المسألة مشكلة ، لابدّ فيها من الاحتياط ، ومسائل الإرث في باب التلقيح شبهة ، كمسائله في الوطء شبهة . وفي العمدي المحرّم لابدّ من الاحتياط » « 4 » . وبمثله قال السيّد السيستاني « 5 » أوّلًا ، حيث طرح المسألة على النحو المتقدّم ، إلّاأ نّه لم يستبعد لحوق صورة العمد بصورة الشبهة أيضاً ، فيكون نتيجة مختاره ما اختاره السيّد الخوئي أيضاً . وممّن قال بهذا التفصيل وقال بلزوم الاحتياط في صورة العمد : السيّد الگلبايگاني « 6 » ، والشيخ مكارم الشيرازي « 7 » - مصرّحاً بعدم لحوق الولد في العمد بأحدٍ ، لا بالزوج ولا بصاحب النطفة ولا بصاحبة الرحم - وربما يظهر من الشيخ اللنكراني أيضاً « 8 » . 3 - عدم الانتساب إلى أحد : قال شيخنا السبحاني في هذه الصورة : « لم يثبت النسب » « 9 » وأطلق ولم يقيّده بصورة العمد .

--> ( 1 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 427 / مستحدثات المسائل ، التلقيح الصناعي ، المسألة 43 . وأمّا ما ذكره أخيراً فهو منصوص . أُنظر الوسائل 28 : 167 ، الباب 3 من أبواب السحق ، الحديث الأوّل وما بعده . ( 2 ) أُنظر منهاج الصالحين ( للشيخ التبريزي ) 1 : 441 / مستحدثات المسائل ، التلقيح الصناعي ، المسألة 43 . ( 3 ) أُنظر منهاج الصالحين ( للشيخ الوحيد ) 2 : 484 / مستحدثات المسائل ، التلقيح الصناعي ، المسألة 43 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 559 / المسائل المستحدثة ، التلقيح الصناعي ، المسألة 2 و 3 . ( 5 ) أُنظر منهاج الصالحين ( للسيّد السيستاني ) 1 : 459 - 460 / مستحدثات المسائل ، التلقيح الصناعي ، المسألة 65 و 66 . ( 6 ) أُنظر مجمع المسائل ( للسيّد الگلبايگاني ) 2 : 176 - 177 / أحكام الأولاد ، السؤال 496 . ( 7 ) أُنظر توضيح المسائل ( للشيخ مكارم ) : 491 / المسائل المستحدثة ، المسألة 2443 . ( 8 ) أُنظر جامع المسائل : 603 ، المسألة 2109 . ( 9 ) الاستفتاءات بالفارسيّة ( للشيخ السبحاني ) 1 : 318 ، السؤال 982 .