الشيخ محمد علي الأنصاري

248

الموسوعة الفقهية الميسرة

ب - إذا حصل الإتلاف بسبب البائع : والمحتملات التي ذكرها الشيخ الأنصاري هي : ب / 1 - أن ينفسخ البيع ، كما لو حصل التلف بيد البائع ، فيرجع الثمن المسمّى إلى ملك المشتري ، وتكون العين تالفة من ملك البائع ، وبعبارةٍ أُخرى تكون القاعدة شاملة لهذا المورد أيضاً ؛ لعموم « تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه » . نسب الشيخ هذا الاحتمال أو الرأي إلى الشيخ الطوسي في المبسوط « 1 » ، والمحقّق الحلّي في الشرائع « 2 » ، والعلّامة في التحرير « 3 » . ب / 2 - أن لا ينفسخ البيع ؛ لعدم شمول النصّ لهذا المورد ؛ لاختصاصه بصورة التلف ، لا الإتلاف . نعم يدخل المورد في قاعدة : « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » فيضمن البائع القيمة للمشتري ، لا الثمن المسمّى في العقد . وبعبارةٍ أُخرى ، بعد فرض عدم انفساخ البيع يبقى الثمن في ملك البائع ، والمبيع في ملك المشتري الذي حصل بعد العقد ، وإنّما يضمن البائع القيمة للمشتري ؛ لأنّه أتلفه ، فتشمله قاعدة « من أتلف . . . » . ب / 3 - أن يتخيّر المشتري بين مطالبة القيمة ، أو الثمن . وهذا التخيير يمكن تصويره على نحوين : - النحو الأوّل : أن يقال : إنّ المشتري يتخيّر بين أن يفرض حصول الفسخ فيطالب الثمن المسمّى ، كما في الاحتمال الأوّل ، أو يفرض عدم الفسخ ، فيطالب قيمة المبيع التالف ، كما في الاحتمال الثاني . ولكن أُورد على هذا النحو من التخيير بأ نّه غير معقول ؛ لأنّ انفساخ العقد بمجرّد تلف المبيع أو إتلافه ليس باختيار المكلّف حتّى يختاره أو يختار عِدله ، بل هو أمر قهري لو حصل « 4 » . - النحو الثاني : أن يقال : إذا أتلف البائع المبيع ، فيكون تسليمه إلى المشتري متعذّراً ، وعندئذٍ للمشتري أن يتمسّك بخيار تعذّر التسليم ، ويفسخ المعاملة . قوّى الشيخ الأنصاري « 5 » هذا النحو من التخيير ونسبه إلى جماعة من الفقهاء « 6 » واختاره السيّدان الخوئي « 7 » والخميني « 8 »

--> ( 1 ) أُنظر المبسوط 2 : 117 . ( 2 ) أُنظر الشرائع 2 : 53 . ( 3 ) أُنظر التحرير 2 : 335 ، وانظر مفتاح الكرامة 4 : 597 . ( 4 ) أُنظر : مصباح الفقاهة 7 : 603 - 604 ، وكتاب البيع 5 : 387 . ( 5 ) أُنظر المكاسب 6 : 276 . ( 6 ) أُنظر : التذكرة 10 : 115 ، والدروس 3 : 212 ، وجامع المقاصد 4 : 404 ، والمسالك 3 : 217 و 361 . ( 7 ) أُنظر مصباح الفقاهة 7 : 603 - 604 . ( 8 ) أُنظر كتاب البيع 5 : 387 .