الشيخ محمد علي الأنصاري
240
الموسوعة الفقهية الميسرة
متى يقطع التلبية ؟ إذا كان الإحرام للحجّ ، فاللازم قطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ؛ لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار : « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس » « 1 » . وغيرها من الصحاح « 2 » . وإذا كان معتمراً ، فعند مشاهدة بيوت مكّة ؛ لصحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « المتمتّع إذا نظر إلى بيوت مكّة قطع التلبية » « 3 » . ولهم تفسيراتٌ لكلمة البيوت « 4 » . وإن كان معتمراً بعمرة مفردة : - قيل : كان مخيّراً في قطع التلبية عند دخول الحرم ، أو مشاهدة الكعبة « 5 » . - وقيل : إن كان ممّن أحرم من خارج ، فإذا دخل الحرم . وإن كان قد خرج من مكّة ليعتمر فعند مشاهدة الكعبة . والثاني هو المشهور على ما قيل « 6 » . تلثُّم لغة : شدّ الفم باللثام « 7 » ، واللثام : ما كان على الفم من النقاب « 8 » ، ويحصل بردّ المرأة قناعها على أنفها ، وردّ الرجل عمامته على أنفه « 9 » . وقد يحصل بغير ذلك . اصطلاحاً : المعنى اللغوي نفسه . الأحكام : المعروف بين الفقهاء « 10 » كراهة التلثّم حال الصلاة . هذا إذا لم يمنع من القراءة والأذكار الواجبة ، أمّا مع ذلك فلا يجوز . وعلى هذا التفصيل يحمل قول من أطلق
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 392 ، الباب 44 من أبواب الإحرام ، الحديث 5 . ( 2 ) أُنظر المصدر المتقدّم ، الأحاديث 1 و 2 و 6 و 7 . ( 3 ) الوسائل 12 : 389 ، الباب 43 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 . ( 4 ) أُنظر : المدارك 7 : 295 - 298 ، والجواهر 18 : 274 - 276 . ( 5 ) أُنظر : من لا يحضره الفقيه 2 : 456 ، ذيل الحديث 2958 ، والمختصر النافع : 83 . 3 . ( 6 ) أنظر كشف اللثام 5 : 285 . ( 7 ) أُنظر النهاية ( لابن الأثير ) : « لثم » . ( 8 ) أُنظر الصحاح : « لثم » . ( 9 ) أُنظر لسان العرب : « لثم » . ( 10 ) أُنظر دعوى الشهرة ونحوها في : المختلف 2 : 90 ، وفيه : « وجُلّ علمائنا على الكراهة . . . » ، وروض الجنان 2 : 564 ، والمدارك 3 : 207 .