الشيخ محمد علي الأنصاري

206

الموسوعة الفقهية الميسرة

الثاني - أن يؤتى به لا بقصد الجزئية للصلاة ، بل بعنوان العبودية والخضوع والخشوع المأمور بها حال الصلاة ، كما هو الدارج عند العامّة . ولا ريب في حرمته أيضاً لمكان التشريع ، وأمّا البطلان فمقتضى القاعدة عدمه ، بعد وضوح أنّ الحرمة المزبورة لا تستوجبه - ما لم يرجع التشريع إلى التقييد في مقام الامتثال - فإنّه عمل خارج عن الصلاة كالنظر إلى الأجنبية أثناءها . الثالث - أن يؤتى به لا بقصد الجزئية ، ولا بعنوان الخضوع والعبوديّة ، فهل هو أيضاً محرّم ومبطل ؟ استظهر من المشهور الحرمة والبطلان ، واستدلّ لهم بما تقدّم ، ثمّ ناقشها ، ثمّ قال في نهاية المطاف : « والمتحصّل من جميع ما تقدّم : أنّ التكتّف في حدّ ذاته لا دليل على حرمته ومبطليّته . نعم هو مكروه كما ذهب إليه المحقّق ، لكن كراهة عرضية مجازية باعتبار استلزامه ترك المستحبّ ، وهو وضع اليدين على الفخذين » « 1 » . وصرّح السيّد الحكيم بعدم وفاء الأدلّة بأكثر من الحرمة التشريعيّة ، وهي لا تقتضي بطلان الصلاة إلّابالفعل بقصد الجزئيّة ، أو بلزوم خلل في الامتثال لتقييد الامتثال به ، وإلّا لم يكن وجهٌ للبطلان . وقال : نعم لا يبعد البناء على الكراهة الذاتية لظاهر تعليل النهي في بعض النصوص بأنّ فيه تشبّهاً بالمجوس « 2 » . ويكون حاصل رأيه ما ذكره في المنهاج وهو قوله : « . . . فإنّه مبطل للصلاة على الأحوط استحباباً ، وحرام حرمة تشريعيّة » « 3 » . أمّا السيّد الخوئي ، فقد قال في المنهاج : « إنّه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئيّة من الصلاة ، وأمّا إذا لم يقصد به الجزئيّة ، بل أتى به بقصد الخضوع والتأدّب في الصلاة ، ففي بطلان الصلاة به إشكال ، والأحوط وجوباً الإتمام ثمّ الإعادة ، نعم هو حرام حرمة تشريعيّة مطلقاً » « 4 » . ولم يغيّر صورة المسألة من محرّري المنهاج إلّا السيّد السيستاني حيث قال : « إنّه مبطل للصلاة على الأحوط ، سواء أتى به بقصد الجزئية أم لا ، نعم هو حرام حرمة تشريعيّة مطلقاً » « 5 » . اختصاص الأحكام المتقدّمة بصورة العمد وعدم الضرورة : يبدو أنّ من المتسالم عليه بين الفقهاء

--> ( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 446 - 451 . ( 2 ) المستمسك 6 : 531 - 532 . ( 3 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1 : 266 / منافيات الصلاة ، الثامن - التكفير . ( 4 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 193 / منافيات الصلاة ، الثامن - التكفير . ( 5 ) منهاج الصالحين ( للسيّد السيستاني ) 1 : 236 - 237 / منافيات الصلاة ، الثامن - التكفير .