الشيخ محمد علي الأنصاري

202

الموسوعة الفقهية الميسرة

مظانّ البحث : أكثر أبحاث التكبير موجودة في كتاب الصلاة ، وبعضها في كتاب الحجّ ، أو في كتب فقهيّة أُخرى بالمناسبة . تكتّف لغة : مصدر كتَّفَ ، يقال : كتّفه ، أي شدّ يديه من خلفه بالكِتاف ، والكتاف : ما يشدّ به ، والحبل الذي يكتّف به الإنسان « 1 » . اصطلاحاً : هو وضع اليد اليمنى على اليسرى ، أو بالعكس ، بأن يضع باطن اليمنى على ظاهر اليسرى « 2 » ، أو يضعه على العضد أو الساعد الأيسر - وبالعكس - « 3 » حال القيام في الصلاة . ويعبّرون عنه بالتكفير أيضاً . الأحكام : الكلام في ذلك يكون في مقامين : الحكم التكليفي ، والحكم الوضعي . أوّلًا - الكلام في الحكم التكليفي : اختلف فقهاء الإماميّة في الحكم التكليفي للتكتّف على أقوال : القول الأوّل - التحريم : وهذا هو القول المشهور عند الإماميّة « 4 » . ثمّ إنّ أغلب القائلين بالحرمة قائلون بالحرمة الذاتيّة ، لكنّ بعض المتأخّرين الذين عاصرناهم قائلون بالحرمة التشريعيّة ، كما سيأتي بيانه في الحكم الوضعي . القول الثاني - الكراهة : ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي « 5 » ، والمحقّق

--> ( 1 ) أُنظر : الصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، ولسان العرب : « كتف » . ( 2 ) أُنظر : السرائر 1 : 237 ، والمعتبر : 195 ، والقواعد 1 : 281 . ( 3 ) أُنظر الجواهر 11 : 22 . ( 4 ) أُنظر : المقنع : 23 ، والمقنعة : 104 ، والانتصار : 41 ، والمبسوط 1 : 117 ، والخلاف 1 : 321 ، والمهذّب 1 : 97 ، والوسيلة : 97 ، والسرائر 1 : 237 ، والجامع للشرائع : 84 ، والمنتهى 5 : 298 ، والمختلف 2 : 191 ، والذكرى 3 : 295 ، والدروس 1 : 185 ، والمهذّب البارع 1 : 391 ، والتنقيح الرائع 1 : 215 ، وجامع المقاصد 2 : 345 ، وروض الجنان 2 : 882 ، والروضة 1 : 235 ، ومجمع الفائدة 3 : 51 ، والمدارك 3 : 461 ، وكشف اللثام 4 : 164 ، والحدائق 9 : 10 - 14 ، وكشف الغطاء 3 : 415 ، والرياض 3 : 513 - 515 ، ومستند الشيعة 7 : 17 ، ومفتاح الكرامة 3 : 12 ، والجواهر 11 : 15 ، والغنائم 2 : 451 ، والعروة الوثقى 3 : 6 / مبطلات الصلاة ، التكفير ووافقه أكثر المعلّقين عليها . ( 5 ) أُنظر الكافي في الفقه : 125 .