الشيخ محمد علي الأنصاري
98
الموسوعة الفقهية الميسرة
تحصين المقذوف ، والمعروف بين الفقهاء أنّ الإحصان في حدّ القذف يتحقّق باجتماع : البلوغ ، والعقل ، والحريّة ، والإسلام ، والعفّة . فإذا اجتمعت هذه الأمور في شخص صار محصنا ، سواء كان ذكرا أم أنثى « 1 » . ولكن جعل السيّد الخوئي الإحصان بمعنى العفّة ، ثمّ جعل شرائط إجراء حدّ القذف : البلوغ ، والعقل ، والحريّة ، والإسلام ، والإحصان بمعنى العفّة ، في المقذوف « 2 » . مظان البحث : كتاب الحدود : - حد الزنا : زنا المحصن . - حدّ القذف : شروط المقذوف . تحقير [ المعنى : ] لغة : من حقر الشيء ، أي استهان به ، وحقر حقرا : هان وذلّ فهو حقير ، أي ذليل « 3 » . اصطلاحلاحا : المعنى اللّغوي نفسه . الأحكام : تقدّم أغلب أحكام التحقير في عنوان « إهانة » ، وإنّما نشير هنا إلى بعض ما لم نذكره هناك . حرمة تحقير الذنوب : ورد النهي الشديد عن تحقير الذنوب ، فمن ذلك : - ما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « إيّاكم والمحقّرات من الذنوب ؛ فإنّ لكلّ شيء طالبا ألا وإنّ طالبها « 1 » يكتب ما قدّموا وآثارهم ، وكلّ شيء أحصيناه في إمام مبين « 2 » » « 3 » . - وعن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « اتّقوا المحقّرات من الذنوب ، فإنّها لا تغفر ، قلت : وما المحقّرات ؟ قال : الرجل يذنب الذنب فيقول : طوبى لي لو لم يكن لي غير ذلك » « 4 » .
--> ( 1 ) انظر : المبسوط 8 : 15 ، والسرائر 3 : 516 ، والشرائع 4 : 165 ، والقواعد 3 : 545 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 9 : 179 ، والمسالك 14 : 438 ، وكشف اللثام 10 : 527 ، والرياض 13 : 527 ، والجواهر 41 : 417 . ( 2 ) انظر مباني تكملة المنهاج 1 : 255 - 256 . ( 3 ) انظر : المصباح المنير والمعجم الوسيط : « حقر » . 1 أي المحاسب عليها ، وهو اللّه تعالى ، كما جاء في مرآة العقول 10 : 69 . 2 اقتباس من قوله تعالى : وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ . . . ، يس : 12 . 3 أصول الكافي 2 : 288 ، باب استصغار الذنوب ، الحديث 3 . 4 أصول الكافي 2 : 287 ، باب استصغار الذنوب ، الحديث الأوّل .