الشيخ محمد علي الأنصاري

96

الموسوعة الفقهية الميسرة

الطوسي في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » ، والقاضي « 3 » ، وابن إدريس « 4 » ، وابن زهرة « 5 » ، وابن سعيد « 6 » ، والمحقّق الحلّي « 7 » ، والعلّامة الحلّي « 8 » ، والشهيدان « 9 » ، والأردبيلي « 1 » ، والإصفهاني « 11 » ، والسيّد الطباطبائي « 21 » ، وصاحب الجواهر « 31 » ، والسيّدان الخوئي « 41 » والخميني « 51 » . وحمل كلام المطلقين على صورة الاشتراط « 61 » . ويدلّ على الاشتراط صحيحتا محمد بن مسلم ، قال في الأولى : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، أيحصن ؟ قال : لا . . . » « 1 » . وقال في الثانية : « سألته عن قول اللّه عزّ وجل : فَإِذا أُحْصِنَّ « 2 » ، قال : إحصانهن أن يدخل بهنّ » « 3 » . هذا ويظهر من الإصفهاني في باب التحريم بالمصاهرة أنّ الدخول ليس شرطا في تحقّق الإحصان ، حيث علّق على قول العلّامة : « والأقرب مساواة الوطء في الفرجين » بقوله : « ويحتمل العدم لتبادر القبل وانتفاء الإحصان بالدبر ، وفيه : منع التبادر ، وأنّ الإحصان ليس منوطا بالدخول » « 4 » . فنفى ما أثبته في باب حدّ الزنا ، حيث قال بتبادر الوطء بالقبل من الوطء ، وإناطة الإحصان بالدخول « 5 » . [ المسألة ] الثانية - هل يشترط أن يكون الوطء في القبل ؟ اختلف الفقهاء هنا أيضا ، فذهب بعضهم إلى

--> ( 1 ) انظر النهاية : 693 - 694 . ( 2 ) انظر المبسوط 4 : 268 و 8 : 3 . ( 3 ) انظر المهذب 2 : 519 . ( 4 ) انظر السرائر 3 : 438 . ( 5 ) انظر الغنية : 423 . ( 6 ) انظر الجامع للشرائع : 550 . ( 7 ) انظر الشرائع 4 : 150 . ( 8 ) انظر القواعد 3 : 527 ، والتحرير 5 : 305 . ( 9 ) انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 9 : 72 - 73 . 1 انظر مجمع الفائدة 13 : 11 . ( 11 ) انظر كشف اللثام 10 : 447 . 21 انظر الرياض 13 : 422 - 423 . 31 انظر الجواهر 41 : 272 . 41 انظر مباني تكملة المنهاج 1 : 202 . 51 انظر تحرير الوسيلة 2 : 412 ، حدّ الزنا ، المسألة 9 / الأوّل . 61 انظر الرياض 13 : 423 . 1 الوسائل 28 : 78 ، الباب 7 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 9 . 2 النساء : 25 . 3 الوسائل 28 : 76 ، الباب 7 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 4 . 4 كشف اللثام 7 : 196 . 5 انظر كشف اللثام 10 : 447 - 448 .