الشيخ محمد علي الأنصاري
480
الموسوعة الفقهية الميسرة
مقدّماته عقليّة ، كما لو أمر بالقتل ، فشكّ في تحقّق بعض مقدّماته ، لأنّ الشكّ حينئذ شك في المحصّل ، والأصل الجاري فيه هو الاحتياط « 1 » . وناقش الثاني بما استفاده من تعميم القاعدة لغير باب الصلاة ، والاقتصار في الخروج عنها بما دلّ عليه الدليل صريحا ، وهو الوضوء خاصّة « 2 » . هل القاعدة أصل أم أمارة ؟ اختلف الأصوليون في أنّ القاعدة من الأمارات أم من الأصول ، ومن أيّ قسم من الأصول ؟ على أقوال : القول الأوّل - أنّها من الأمارات : ذهب اليه الشيخ الأنصاري « 3 » ، والنائيني « 4 » ، والسيّد الخوئي « 5 » وغيرهم ، واحتجوا له : 1 - باستظهار ذلك من مثل عبارة : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حيث يشكّ . . . » ، و « كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك » . ونحوها ، حيث يظهر منها أنّها بصدد الإخبار عن الواقع ، لا بيان الوظيفة العمليّة عند الشكّ ؛ لتكون أصلا عمليّا . 2 - الغالب عند تعلّق الإرادة بالفعل المركّب هو الإتيان بأجزائه في محالّها ، والشارع قد اعتبر هذه الغلبة ، كما تومي إليه العبارات المتقدّمة . 3 - إنّ الشكّ في صحّة العمل بعد الفراغ أو بعد التجاوز ناشئ من احتمال الغفلة والسهو ؛ وأصل عدم الغفلة من الأصول العقلائيّة الناظرة إلى الواقع ، فإنّ سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة . القول الثاني - أنّها من الأصول : ذهب إليه المحقّق العراقي « 1 » ، وعلّله : بأنّ المستفاد من النصوص هو أنّها بصدد إلغاء مانعيّة الشكّ عن المضيّ قدما في العمل ، فالقاعدة من الأصول العمليّة المقرّرة في ظرف الشكّ ، وليست من الأمارات الكاشفة عن الواقع . القول الثالث - أنّها من الأصول المحرزة : ذهب الإمام الخميني « 2 » إلى أنّ قاعدة التجاوز أصل تعبّدي محرز ، لكن في موضوع خاصّ ، وهو الأمر المتجاوز عنه ، لا مطلقا « 3 » . أمّا كونها أصلا ، فلقصور الأدلّة عن إثبات
--> ( 1 ) انظر موسوعة الإمام الخوئي 48 : 346 - 347 . ( 2 ) انظر موسوعة الإمام الخوئي 48 : 346 ، و 335 - 338 . ( 3 ) انظر فرائد الأصول 3 : 325 . ( 4 ) انظر فوائد الأصول 4 : 618 . ( 5 ) انظر موسوعة الإمام الخوئي 48 : 315 - 316 . 1 انظر نهاية الأفكار 4 ( القسم الثاني ) : 36 . 2 انظر الاستصحاب ( للإمام الخميني ) : 342 . 3 أي إنّ قاعدة التجاوز إنّما تثبت صحّة الشرط بالنسبة إلى الأجزاء التي مضى محلّها ، أمّا التي لم يأت محلّها بعد فلم تشملها .