الشيخ محمد علي الأنصاري
465
الموسوعة الفقهية الميسرة
فالاستئجار لها مباح أيضا ، وإلّا فتأتي فيه الصور المذكورة في البيع « 1 » . ومن الموارد التي صرّحوا بجواز إجارتها للتزيّن بها أو لغيره استيجار الثياب والحلي « 2 » ، بل قال الشهيد الثاني : « يجوز استيجار الشمع للتزيّن به لا للضوء » « 3 » ، لأنّ ملاك صحّة الإجارة إمكان بقاء العين المستأجرة مع الانتفاع بها ، أمّا إذا استلزم الانتفاع بها ذهاب عينها فلا يصحّ إجارتها ، كما في العارية ، ومع استعمال الشمع للضوء تذهب العين وتستهلك . نعم الأسرجة الكهربائيّة الحديثة التي لا تستهلك بالانتفاع بها ، يجوز إجارتها ، سواء للتزيّن بها أو لغيره . بقي شيء ، وهو : أنّ المعروف جواز استيجار الدنانير والدراهم للتزيّن بها ، أو لإظهار الغنى ونحو ذلك « 4 » ، أمّا إذا كان الأخذ بهدف صرفها ، فلا يكون إجارة بل قرضا . وهذا ما دعا بعض الفقهاء « 1 » للتوقّف في إجارة الدراهم والدنانير للتزيّن بها ، لأنّ المنفعة المألوفة منهما هو صرفهما الذي يستلزم عدم بقاء عينها ، وهو مناف للإجارة . ولكن ردّ ذلك بأنّ التزيّن أو إظهار الغنى منفعة مقصودة وإن لم تكن غالبة ، فهي كافية لصحّة الإجارة . قال صاحب الجواهر مازجا كلامه مع كلام المحقّق الحلّي : « " ويجوز استيجار الدراهم والدنانير إن تحقّقت لهما منفعة حكميّة مع بقاء عينهما " وإن كانت نادرة ولم يعدّا لها غالبا كالزينة ، ودفع المرء مظنّة الفقر عن نفسه ، و . . وفاقا للمحكيّ عن الشيخ والفاضل والشهيدين وغيرهم ، بل عن مجمع البرهان : أنّه لا شكّ فيه لو حصل نفع مقصود محلّل ؛ لإطلاق أدلّة الإجارة ، وعدم السفه في ذلك بعد فرض تحقّق المنفعة المزبورة » « 2 » . حكم الاستعارة للتزيّن : العارية والإجارة متماثلان من حيث
--> ( 1 ) انظر الجواهر 27 : 307 ، وراجع عنوان « إجارة / الإجارة على المحرّمات » . ( 2 ) انظر : السرائر 2 : 475 ، والتحرير 3 : 73 ، والتذكرة ( الحجريّة ) 2 : 294 ، والجواهر 27 : 213 . ( 3 ) المسالك 5 : 213 . ( 4 ) انظر : المبسوط 3 : 250 ، والتحرير 3 : 73 ، والتذكرة ( الحجريّة ) 2 : 294 ، وإيضاح الفوائد 2 : 125 و 251 ، والمسالك 5 : 212 ، ومجمع الفائدة 10 : 22 ، والمستمسك 12 : 120 ، ومستند العروة ( الإجارة ) : 343 . 1 مثل ابن إدريس في السرائر 2 : 475 ، حيث أجاز إجارة المصوغ من الذهب والفضّة ، ولم يجز إجارة الدراهم والدنانير ، للعلّة المذكورة ، ولذلك توقّف فيه العلّامة أيضا في القواعد 2 : 287 . 2 الجواهر 27 : 302 .