الشيخ محمد علي الأنصاري

408

الموسوعة الفقهية الميسرة

في تجهيز الميّت والصلاة عليه ودفنه . وأمّا دلالة الترحّم على حسن المترحّم عليه ، فيبحث عنه في علم الدراية عند الكلام عمّا يدلّ على المدح من الألفاظ . تردّي [ المعنى : ] لغة : السقوط ، يقال : ردى في البئر وتردّى ، إذا سقط في بئر ، أو تهوّر من جبل ، والمتردّية : الحيوان الساقط في بئر أو من جبل « 1 » . ويأتي أيضا بمعنى لبس الرداء « 2 » ، وهو : ما يلبس فوق الثياب ، كالجبّة والعباءة « 3 » . اصطلاحلاحا : استعمل في المعنيين المتقدّمين ، كما سيتّضح من الأبحاث الآتية . الأحكام : نتكلّم أوّلا في حكم التردّي بالمعنى الأوّل ، ثمّ نردفه بحكم التردّي بالمعنى الثاني . أوّلا - حكم التردّي بمعنى السقوط : هناك عدّة أحكام تترتّب على التردّي بمعنى السقوط نذكرها إجمالا ، وهي : 1 - حكم الحيوان المتردّي من حيث التذكية : الحيوان الذي يسقط من مكان عال أو يقع في بئر ، له حالتان : الحالة الأولى - أن يموت بسبب التردّي : فلا إشكال في كون الحيوان هنا غير مذكّى ، ويحرم أكله ، بنصّ الكتاب وهو قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ . . . « 1 » . وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع ، وهو قول اللّه عزّ وجل : إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع « 2 » ، فقد أدركت ذكاته فكله . . . » « 3 » . الحالة الثانية - أن لا يموت بسبب التردّي : إذا لم يمت الحيوان بسبب التردّي ، فإن

--> ( 1 ) انظر الصحاح : « ردى » . ( 2 ) انظر : ترتيب كتاب العين والصحاح : « ردى » . ( 3 ) انظر المعجم الوسيط : « ردى » . 1 المائدة : 3 . 2 أي يتحرّك . الصحاح : « مصع » . 3 الوسائل 24 : 37 ، الباب 19 من أبواب الذبائح ، الحديث الأوّل .