الشيخ محمد علي الأنصاري
401
الموسوعة الفقهية الميسرة
الأحكام : لمّا كان الأذان عبادة ، والأصل في العبادات أن تكون توقيفيّة ، بمعنى أنّها موقوفة على بيان الشارع وتفسيره للعبادة ، فكلّ ما ثبت من الشارع يؤتى به ، وكلّ ما لم يثبت لم يؤت به ، والإتيان به عندئذ بقصد الجزئية تشريع محرّم . هذا هو الأصل الأوّلي في العبادات ، ولم تشذّ منها مسألة الترجيع ، [ آراء الإمامية في الترجيع : ] وعلى أيّة حال ، فالأقوال في المسألة ثلاثة : 1 - القول بالتحريم « 1 » . 2 - القول بالكراهة « 2 » . 3 - القول بأنّه غير مسنون « 1 » ، بمعنى أنّه جائز ، أي مباح . واكتفى العلّامة في المختلف « 2 » بنقل القولين الأوّلين . ثمّ إنّ القائلين بالكراهة أو التحريم استثنوا ما لو احتيج إليه للإشعار والتنبيه ، مثل إيقاظ النائم ، ويظهر من المختلف كونه اتّفاقيا « 3 » . مستند القائلين بالتحريم هو ما قدّمناه من الأصل والقاعدة مع عدم ما يدلّ على الترخيص والاستثناء من القاعدة . وأمّا مستند القائلين بالكراهة ، فهو الجمع بين القاعدة المتقدّمة مع ما يدلّ على الترخيص ، مثل رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادة ، أو في حيّ على الصلاة ، أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث أو أكثر من ذلك ، إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم ، لم يكن به بأس » « 4 » . لكن استضعفت الرواية لأجل علي بن أبي
--> ( 1 ) انظر : النهاية : 67 ، والوسيلة : 92 ، والسرائر 1 : 212 - ظاهر الأوّلين وصريح الأخير هو تفسير التثويب بتكرير الشهادتين ثمّ الحكم بتحريمه - والمختلف 2 : 131 ، والمدارك 3 : 291 - وعلّلا التحريم بأنّ الترجيع زيادة غير مشروعة - والكفاية 1 : 88 ، والذخيرة : 257 . ( 2 ) انظر : المعتبر : 165 ، والشرائع 1 : 76 ، والجامع للشرائع : 71 ، والقواعد 1 : 266 ، والمنتهى 4 : 377 ، والدروس 1 : 162 ، وجامع المقاصد 2 : 188 ، والمسالك 1 : 189 ، ومجمع الفائدة 2 : 177 ، وكشف اللثام 3 : 381 ، والحدائق 7 : 417 ، والرياض 3 : 13 و 338 ، والجواهر 9 : 110 ، و . . . ثمّ إنّ كثيرا من هؤلاء صرّحوا بأنّ الكراهة إنّما هي في صورة ما إذا لم يعتقد الفاعل بالجزئية ، وإلّا كان تشريعا محرّما . 1 انظر : الخلاف 1 : 288 ، والمبسوط 1 : 95 ، والمهذّب 1 : 89 ، والجامع للشرائع : 71 ، ومستند الشيعة 4 : 509 ، و . . . 2 انظر المختلف 2 : 131 . 3 انظر المختلف 2 : 131 . 4 الوسائل 5 : 428 ، الباب 23 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل .