الشيخ محمد علي الأنصاري
35
الموسوعة الفقهية الميسرة
مسجدا ، ثمّ تبنى ، ففي هذه الحالة لا يجوز بناؤها بالجصّ المتنجس ؛ لأنّه يستلزم تنجيس المسجد ، وهو غير جائز . الحالة الثانية - أن تبنى الأرض ثمّ توقف للمسجديّة ، وهذه فيها حالتان أيضا ، لأنّه إمّا يعلم بأنّها ستوقف للمسجدية أولا . فعلى الثاني لا إشكال في أصل البناء ، وهل يجب تطهيره مطلقا ، أو خصوص داخله ؟ وجهان . وعلى الأوّل لا يخلو البناء من إشكال ، وإن لم يصدق بفعله تنجيس المسجد فعلا . تجمّل [ المعنى : ] لغة : من تجمّل تجمّلا ، بمعنى تزيّن وتحسّن ، إذا اجتلب البهاء والإضاءة « 1 » ، والمتجمّل اسم فاعل منه ، بمعنى المتزيّن . اصطلاحلاحا : المعنى اللغوي نفسه . الأحكام : تترتّب على التجمّل أحكام نذكر أهمّها : الحكم التكليفي للتجمّل : قال الشهيد الأوّل : « قسّم بعضهم التجمّل بانقسام الأحكام الخمسة : فالواجب : كتجمّل الزوجة عند إرادة الزوج منها ذلك ، وتجمل ولاة الأمر إذا كان طريقا إلى إرهاب العدو . والمستحب : كتجمّل المرأة لزوجها ابتداء ، وتجمّله لها ، والولاة لتعظيم الشرع ، والعلماء لتعظيم العلم . والحرام : التجمّل بالحرير للرجال « 1 » ، وتجمّل الأجنبي للأجنبية ليزني بها « 2 » . والمكروه : لبس ثياب التجمّل وقت المهنة ، ووقت الحداد في المرأة إذا لم يؤدّ إلى الزينة . والمباح : ما عدا ذلك ، وهو الأصل في التجمّل ، قال اللّه تعالى : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ « 3 » » « 4 » . ومن الموارد التي يستحب فيها التجمل : - التجمّل في الصلاة . - والتجمّل يوم الجمعة . - وتجمّل الإمام .
--> ( 1 ) انظر المصباح المنير : « جمل » . 1 يضاف إليه تزيّن الرجال بالذهب أيضا . 2 والأولى أن يقال : تزيّن الأجنبي للأجنبيّة ، وبالعكس مطلقا أو بهدف الوقوع في الحرام ، وإن لم يكن زنا . 3 الأعراف : 32 . 4 القواعد والفوائد 2 : 153 ، القاعدة 207 .