الشيخ محمد علي الأنصاري
344
الموسوعة الفقهية الميسرة
التراب « 1 » . راجع : دفن . إهالة التراب على القبر : من مندوبات الدفن أيضا أن يهيل الحاضرون - غير الأرحام - التراب على القبر بظهور الأكفّ قائلين : « إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » « 2 » . راجع : دفن . أكل التراب : يحرم أكل الطين بلا خلاف ، بل إجماعا محصّلا ومنقولا كما جاء في الجواهر « 3 » . والمراد بالطين ما يشمل التراب ، كما قال الشهيد في المسالك « 4 » . ويستثنى من ذلك طين قبر الإمام الحسين عليه السّلام بقصد الاستشفاء ، والطين الأرمني بقصد التداوي . وقد مرّ تفصيل ذلك في العناوين « استشفاء » و « أطعمة » و « تداوي » ، وسيأتي في « التربة الحسينية » . الاكتساب بالتراب : يجوز الاكتساب بالتراب ببيعه ، والصلح عليه ، والإجارة على حمله ، ونحو ذلك من التصرفات إذا كان ينتفع به ؛ لعدم وجود ما يمنع منه ، وعدم كونه سفهيّا « 1 » . ولرغبة الناس في بذل المال بإزائه ، لما ينتفعون به . مظان البحث : يبحث عن أحكام التراب إجمالا في : 1 - كتاب الطهارة بمناسبة البحث عن أ - إزالة النجاسة بالتراب . ب - الاستحالة إلى التراب . ج - التيمم بالتراب . د - دفن الميّت . 2 - كتاب الصلاة بمناسبة السجود على التراب . 3 - كتاب التجارة : الاكتساب بالتراب . 4 - كتاب الأطعمة حرمة أكل الطين . تراب الصاغة [ المعنى : ] لغة : تقدّم معنى التراب ، وأمّا الصاغة ، فهو جمع
--> ( 1 ) انظر : الدروس 1 : 116 ، والعروة الوثقى 2 : 120 ، مستحبات الدفن / العاشر . ( 2 ) انظر : الجواهر : 4 : 310 ، والعروة الوثقى 2 : 120 ، مستحبات الدفن / السابع عشر . ( 3 ) انظر الجواهر 36 : 355 . ( 4 ) انظر المسالك 12 : 69 . 1 انظر الجواهر 22 : 37 .