الشيخ محمد علي الأنصاري
327
الموسوعة الفقهية الميسرة
ويرى السيد الصدر « 1 » : أنّ عنوان « التذكية » عنوان بسيط يرادف الطيب وملاءمة الطبع والنقاء ، ومع ذلك فقد اعتبره الشارع منطبقا على نفس عمليّة الذبح الشرعي ، مثل انطباق الوضوء على الغسلات والمسحات ، وعلى الحالة الحاصلة منها . المقدمة الثانية - في بيان مقتضى الأصل في الحيوانات من حيث الطهارة والحلّية : ذكر النراقي : أنّ الأصل الأوّلي في كلّ حيوان مأكول اللحم حلّية أكل لحمه ، ما لم يدلّ دليل على حرمته ؛ لأصالة الحلّ . كما أنّ الأصل في كلّ حيوان طاهر العين غير مأكول اللحم طهارته ما لم يدلّ دليل على عروض النجاسة له ؛ لأصالة الطهارة . لكنّ الأصل الثانوي المستفاد من الأدلّة الشرعيّة هو : حرمة أكل لحم كلّ حيوان خرجت روحه بغير التذكية . كما أنّ الأصل الثانوي في لحم كلّ حيوان ذي دم سائل خرجت روحه كذلك هو النجاسة ؛ لصيرورته ميتة « 2 » . وبعد بيان هاتين المقدمتين ندخل في البحث عن أصل الموضوع . معاني أصالة عدم التذكية : ذكر النراقي لأصالة عدم التذكية معان ثلاثة : المعنى الأوّل : أنّ كلّ عمل لم نحرز حصول التذكية به شرعا ، فالأصل عدم حصولها به لو وقع . وهذا يمكن فرضه على نحو الشبهة الحكميّة والموضوعيّة . أمّا الشبهة الحكميّة ، فمثل أنّ نشك في اشتراط بلوغ الذابح فيذبح الحيوان غير البالغ ، أو نشك في اشتراط كون الآلة من حديد فنذبح بغيره . وأما الموضوعيّة ، فمثل أن نشك أنّ الذابح كان بالغا أم لا - بعد العلم باعتبار البلوغ - أو أنّ الآلة كانت من حديد أم لا ، بعد العلم باشتراط كونها منه . ففي كلا الشبهتين تجري أصالة عدم التذكية . وعلّل ذلك بأنّ التذكية أمر شرعي توقيفي ، فكيفيّتها وشرائطها موقوفة على ورود الدليل الشرعي عليها ، ولا يمكن الالتزام بشيء لم يقم الدليل عليه « 1 » . المعنى الثاني : أنّ كلّ حيوان لم نحرز وقوع التذكية الشرعيّة عليه ، بعد فرض قبوله لها ، والعلم بحقيقة
--> ( 1 ) انظر بحوث في علم الأصول 5 : 116 . ( 2 ) انظر : عوائد الأيّام : 599 - 603 ، العائدة 59 . 1 انظر : عوائد الأيّام : 604 ، وموسوعة الإمام الخوئي 47 : 360 ، القسم الرابع من الشبهة الموضوعية ، و 361 ، الصورة الثالثة من الشبهة الحكمية .