الشيخ محمد علي الأنصاري

324

الموسوعة الفقهية الميسرة

الأوّل - عدم الجواز « 1 » . الثاني - الجواز « 2 » . الثالث - التفصيل بين ما إذا استعمل في المائع فلا يجوز ، إلّا بعد الدبغ ، وما إذا استعمل في الجامد فيجوز قبله « 3 » . وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان « جلود » إن شاء اللّه تعالى . وهذا البحث جار في جلد المسوخ وغيرها على فرض وقوع التذكية عليها . 2 - المسوخ : وهي كالدب ، والفيل ، والقرد ونحوها ممّا ذكرته الروايات ، اختلف الفقهاء في قابليتها للتذكية وعدمه . فالمنقول عن السيد المرتضى « 1 » ، والمنسوب إلى ظاهر كلام الأصحاب « 2 » ، وإلى المشهور « 3 » وقوع التذكية عليها ، لكونها طاهرة كالسباع ، فهي تبقى على الطهارة بعد تذكيتها ويستفاد من جلودها . وظاهر جماعة عدم وقوع التذكية عليها ، إمّا لنجاستها كما ذهب إليه الشيخان المفيد « 4 » والطوسي « 5 » ، وسلّار « 6 » ، وابن حمزه « 7 » .

--> ( 1 ) ممّن ذهب إليه : المفيد ، على ما نسبه إليه الشهيد الأوّل في غاية المراد 3 : 509 ، والطوسي في المبسوط 1 : 15 و 82 ، والنهاية : 586 ، والخلاف 1 : 63 - 64 ، المسألة 11 ، والسيد المرتضى في الانتصار : 13 ، والقاضي في المهذب 2 : 442 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 114 ، وابن حمزه في الوسيلة : 362 ، وابن سعيد في الجامع : 66 ، ونسبه الشهيد في الدروس 2 : 410 إلى المشهور . ( 2 ) وهو المنسوب إلى الأكثر كما في الإيضاح 1 : 83 ، والمشهور كما في الجواهر 36 : 201 . وممّن ذهب إليه : المحقق في الشرائع 3 : 210 ، والعلامة في التحرير 4 : 628 ، والإرشاد 2 : 107 ، والتذكرة 1 : 63 ، والشهيد الأوّل في غاية المراد 3 : 509 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 2 : 82 ، والشهيد الثاني في المسالك 11 : 520 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 11 : 289 ، والسبزواري في الكفاية 2 : 588 ، وهكذا أغلب المتأخرين . ( 3 ) نقله المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 82 ، عن بعض مشايخه . 1 حكاه عنه المحقق الحلّي في الشرائع 3 : 210 . 2 انظر غاية المراد 3 : 507 . 3 انظر كشف اللثام 9 : 220 . 4 انظر المقنعة : 578 ، حيث جاء فيها : « ولا يؤكل الأرنب ، فإنّه مسخ نجس » . 5 انظر المبسوط 2 : 165 - 166 ، فإنّه عدّها في باب البيع نجسة لا يجوز بيعها ، لكنّه قال في كتاب الأطعمة 6 : 280 : « إنّ أخبارنا تدل على أنّ السباع كلّها نجسة ، وكلّ مسخ حكمه حكمها ، غير أنّها ليست نجسة العين ، بدلالة أنّهم أجازوا شرب سؤرها والتوضي بها ، ولم يجيزوا في الكلب والخنزير ، وأجازوا استعمال جلودها بعد التذكية والدباغ ولم يجيزوا في الكلب والخنزير بحال ، وأما الصلاة فيها فلا يجوز بحال » . وهذا الكلام منه صريح في وقوع التذكية على السباع والمسوخ ، فليحمل كلامه في البيع عليه . 6 انظر المراسم : 55 . 7 انظر الوسيلة : 78 .