الشيخ محمد علي الأنصاري

261

الموسوعة الفقهية الميسرة

يأمر بذلك » « 1 » . ثمّ استشهد برواية الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، التي جاء فيها : « ولا تخلّل أظفاره » « 2 » . ومثله قال الشهيد في الدروس « 3 » . إلّا أنّ العلّامة نفسه قال في التذكرة : « ينبغي إخراج الوسخ بين أظافيره بعود ليّن ، وإن شدّ عليه قطنا ويتبعها به ، كان أولى » « 4 » . وكلامه مشعر بالاستحباب . 3 - التخليل في التيمّم : المراد من التخليل في التيمم هو مسح ما بين الأصابع باليد الأخرى . ولم يتعرّض لحكمه إلّا بعض الفقهاء ، فصرّحوا بعدم استحبابه . قال العلّامة في التذكرة : « لا يستحب تخليل الأصابع ؛ لأنّ المسح على الظاهر » « 5 » . وقال في المنتهى : « لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى . . . ولا تخليل الأصابع ؛ لأنّ الاستحباب يتوقّف على الدليل الشرعي ، ولم نقف عليه . . . » « 6 » . وقال الشهيد الأوّل في الدروس : « ولا يستحب تخليل الأصابع في المسح » « 1 » . وقال الأردبيلي : « لو مسح ظهر الكفّ بالبطن بحيث ما تهاون وما قصّر في الاستيعاب ، يكفيه ذلك وإن لم يستوعب جميع الظهر ، حيث يبقى ما بين الأصابع سيّما ما بين السبابة والإبهام ، وبعض الخلل ، لما يفهم من الاكتفاء بالمسح الواحد مع عدم المبالغة ولا التأكيد والتخليل ، وقال الأصحاب ، لا يستحب التخليل ولكن يستحب الاستيعاب ، لعلّه يراد بمعنى إيصال البطن على جميع الظهر على الوجه المتعارف مع عدم التقصير والعلم بعدم الإيصال » « 2 » . وقال السيّد الحكيم بعد نقل ذلك : « وما ذكره غير بعيد بملاحظة أنّ بقاء بعض الخلل بلا مسح من لوازم المسح مرة غالبا ؛ لعدم التسطيح الحقيقي في السطح الماسح والممسوح » « 3 » . ثانيا - تخليل الأسنان : هناك بعض الأحكام تترتّب على تخليل الأسنان ، وهي : 1 - استحباب تخليل الأسنان بعد الطعام : وردت روايات عديدة تدلّ على الترغيب

--> ( 1 ) المنتهى 7 : 162 . ( 2 ) الوسائل 2 : 481 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 5 . ( 3 ) انظر الدروس 1 : 106 . ( 4 ) التذكرة 1 : 389 . ( 5 ) التذكرة 2 : 194 . ( 6 ) المنتهى 3 : 99 . 1 الدروس 1 : 133 . 2 مجمع الفائدة 1 : 236 . 3 المستمسك 4 : 414 .