الشيخ محمد علي الأنصاري

250

الموسوعة الفقهية الميسرة

وجود الثمرة بالفعل . و « تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت » وهي ظاهرة في وجود الثمرة بالفعل . و « تحت شجرة مثمرة » « 1 » . وقال الشيخ الأنصاري بعد نقل الروايات : « إلّا أنّ الجمع بين الكلّ لا مانع منه ، فلا وجه للتقييد ، مع ضعف المقيّد » « 2 » . 3 - التخلّي في مواطن النزّال : أي المواطن المعدّة لنزول المسافرين للاستراحة ، ولكن عبّر بعضهم عنها ب « فيء النزّال » وفسّر بموضع الظّل المعدّ لنزول المسافرين « 3 » . والوارد في الروايات الناهية : « منازل النزّال » و « ظلّ النزّال » « 4 » . والحكم بالكراهة هو المشهور ، كما تقدّم . 4 - التخلّي في مواضع اللعن : وفسّرت في الرواية - كما تقدّم - بأبواب الدور ، لكن قيل : إنّه مجتمع النادي ، لتعرّضهم للعنهم « 5 » . وقيل : يمكن أن يراد به ما هو أعمّ « 1 » . وفي الجواهر : « المراد كلّ موضع يلعن فيه المحدث ، ولعلّه يشعر به جمع المواضع ، فيستدل به على غير المقام ، والظاهر إرادة اللعن من المتردّدين ، لا من اللّه والملائكة ، وإلّا لاقتضى ذلك التحريم ، مع احتماله ، ولا يلزم التحريم ؛ للحمل على ضرب من المجاز ، كما ورد اللعن في كثير من المكروهات » « 2 » . 5 - استقبال الشمس والقمر بالفرج : من المكروهات استقبال الشمس والقمر بالفرج عند التخلّي بأن يستقبل نفس القرص دون الجهة ، وتزول الكراهة بالحائل « 3 » . ثمّ هل يشمل الحكم البول والغائط ، أم يختصّ بالأوّل ؟ وهل يشمل الاستقبال والاستدبار ، أم يختصّ بالأوّل ؟ فيه خلاف ، وإن نقل عن فخر الدين الإجماع على عدم كراهة الاستدبار ؛ بمعنى الاستدبار عند البول ، والاستقبال عند الغائط مع ستر القبل « 4 » .

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 324 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة . ( 2 ) كتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 479 . ( 3 ) انظر الجواهر 2 : 61 . ( 4 ) انظر الوسائل 1 : 324 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 و 4 . ( 5 ) انظر : الذكرى 1 : 165 ، وجامع المقاصد 1 : 103 ، ذكراه بعنوان « قيل » . 1 انظر : المدارك 1 : 177 ، والرياض 1 : 212 ، والجواهر 2 : 62 . 2 الجواهر 2 : 62 . 3 انظر المدارك 1 : 178 . 4 نقله في كشف اللثام 1 : 227 ، عن فخر الدين في شرح الإرشاد .