الشيخ محمد علي الأنصاري
216
الموسوعة الفقهية الميسرة
قال : « سألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : لا » « 1 » . حكم تختّم الصبيان بالذهب : قال المحقّق الحلّي بالنسبة إلى الحرير - وحكمه وحكم الذهب واحد - : « يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير ، لقوله : " حرام على ذكور أمّتي " « 2 » وقال جابر : " كنّا ننزعه من الصبيان ونتركه على الجواري " « 3 » ، فالأشبه عندي الكراهيّة ، لأنّ الصبي ليس بمكلّف فلا يتناوله الخبر ، وما فعله جابر وغيره يمكن أن يحمل على التنزّه والمبالغة في التورّع » « 4 » . وقال العلّامة في التذكرة : « لا يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير ؛ لارتفاع التكليف عنه . . . » « 5 » . واحتمل الشهيد الأوّل التحريم ، لكنّه استقرب بعد ذلك ما ذكره المحقّق والعلّامة ، « تمسّكا بالأصل ، وعدم قاطع يخرج عنه » « 6 » . وقال بالنسبة إلى الذهب : « ويجوز تحلية الصبيان والنساء بالذهب » « 1 » . وقال كاشف الغطاء : « ولا بأس بتحلية النساء ، والصبيان قبل البلوغ ، والسيف والمصحف بالذهب والفضة » « 2 » . وقال السيّد اليزدي بالنسبة إلى لبس الذهب : « وأمّا الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه » . وعلّق عليه السيّد الحكيم بقوله : « بلا خلاف ظاهر ، ويشهد له صحيح أبي الصباح ، قال : " سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب والفضّة يحلّى به الصبيان ؟ فقال عليه السّلام : كان عليّ يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضّة " « 3 » ، وصحيح داود بن سرحان ، قال : " سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب والفضّة يحلّى به الصبيان ؟ فقال عليه السّلام : إنّه كان أبي ليحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضّة ، فلا بأس به " « 4 » . وأمّا خبر أبي بصير : " عن الرجل يحلّي أهله بالذهب ؟ قال عليه السّلام : نعم ، النساء والجواري ، وأمّا الغلمان فلا " « 5 » ، فمع ضعفه ، غير صالح لمعارضة ما
--> ( 1 ) الوسائل 4 : 413 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 . ( 2 ) سنن أبي داود 4 : 15 ، الحديث 4057 . ( 3 ) سنن أبي داود 4 : 15 ، الحديث 4059 ، وفيه : « كنّا ننزعه عن الغلمان . . . » . ( 4 ) المعتبر : 151 . ( 5 ) التذكرة 2 : 475 ، وبمثله قال في المنتهى 4 : 228 . ( 6 ) الذكرى 3 : 46 - 47 . 1 المصدر نفسه : 74 . 2 كشف الغطاء 3 : 46 . 3 الوسائل 5 : 103 ، الباب 63 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث الأوّل . 4 الوسائل 5 : 103 ، الباب 63 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 2 . 5 الوسائل 5 : 104 ، الباب 63 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 5 .