الشيخ محمد علي الأنصاري

166

الموسوعة الفقهية الميسرة

الحسن الثالث عليه السّلام أنّه سئل : « هل يقرّب إلى الميّت المسك والبخور ؟ قال : نعم » « 1 » . كما يظهر من السيّد الخوئي الجواز في التنقيح « 2 » استضعافا لأدلّة المنع ، لكنه يظهر منه في تعليقه على العروة « 3 » القول بالاحتياط اللزومي بتركه . استحباب وضع التربة الحسينية في الحنوط : قال الشهيد الأوّل عند بيان فضل التربة الحسينية : « ويستحب وضعها مع الميّت في قبره وخلطها بحنوطه ، رواه الحميري . . . » « 4 » . والرواية التي أشار إليها هي : ما رواه الشيخ باسناده إلى محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، قال : « كتبت إلى الفقيه عليه السّلام أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - : توضع مع الميّت في قبره ، ويخلط بحنوطه ، إن شاء اللّه » « 5 » . مقدار ما يحنّط به : نهاية الفضل في الكافور - على ما هو المعروف « 1 » - هو : ثلاثة عشر درهما وثلث . ويليه في الفضل : أربعة دراهم « 2 » ، أو أربعة مثاقيل « 3 » ، ولكلّ منهما قائل . وقال ابن إدريس في السرائر « 4 » والعلّامة في المنتهى « 5 » : إنّ المراد من المثقال هنا هو الدرهم . ويليه في الفضل : درهم أو مثقال على الخلاف « 6 » ، وقيل : مثقال وثلث « 7 » .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 153 ، التكفين ، الحديث : 424 . ( 2 ) انظر التنقيح ( الطهارة ) 8 : 441 - 445 . ( 3 ) انظر العروة الوثقى 2 : 81 ، فصل في التحنيط . ( 4 ) الدروس 2 : 12 ، وانظر : الحدائق 4 : 53 ، وكشف الغطاء 2 : 270 ، والجواهر 4 : 231 ، والعروة الوثقى 2 : 82 ، فصل في الحنوط ، المسألة 9 . ( 5 ) الوسائل 3 : 29 ، الباب 12 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل . 1 انظر دعوى عدم الخلاف ، والشهرة في : الخلاف 1 : 704 ، والغنية : 102 ، والمعتبر : 77 ، والكفاية 1 : 36 ، وكشف اللثام 2 : 283 ، والجواهر 4 : 187 ، وكتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 329 . 2 انظر : الهداية : 111 ، والمقنعة : 75 ، والمراسم : 47 ، والخلاف 1 : 704 ، والسرائر 1 : 160 ، والمعتبر : 77 ، والشرائع 1 : 39 ، والقواعد 1 : 227 ، والبيان : 72 - 73 ، والروضة البهية 1 : 133 ، وكتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 330 . 3 انظر : من لا يحضره الفقيه 1 : 149 ، ذيل الحديث 416 ، والنهاية : 32 ، والمبسوط 1 : 177 ، والوسيلة : 66 ، ونهاية الإحكام 2 : 241 ، والمنتهى 7 : 230 . 4 انظر السرائر 1 : 160 . 5 انظر المنتهى 7 : 230 . 6 انظر المصادر المتقدّمة . 7 نسبه الشهيد الأوّل في الذكرى 1 : 356 إلى الجعفي ، وذكره الشهيد الثاني في الروضة 1 : 133 .