الشيخ محمد علي الأنصاري

124

الموسوعة الفقهية الميسرة

على ذلك « 1 » . لكنّ المنقول عن عبد اللّه بن بكير : أنّ مع انتهاء العدّة وعقد الزوج الأوّل عليها ثانية ، لا تحتاج في الثالثة إلى محلّل ، ولو فعل ذلك مرارا « 2 » . ومال إليه الصدوق « 3 » . لكن قد استقرّ المذهب - كما قال صاحب الجواهر « 4 » - على خلاف ابن بكير ، وعدم الفرق بين النوعين في اشتراطهما إلى المحلّل بعد الثالثة . شروط التحليل : تشترط في صحّة التحليل أمور : الأوّل - بلوغ المحلّل : الظاهر أنّه لا خلاف في عدم كفاية وطء غير المراهق ، نعم اختلفوا في وطء المراهق هل يكفي للتحليل أم لا ؟ - فذهب الشيخ في كتابيه « 5 » وابن الجنيد « 6 » إلى جواز الاكتفاء به ؛ لعموم قوله تعالى : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ « 1 » المنطبق على نكاح الكبير والصغير ، ومال إليه السيّد الخوئي « 2 » ، لكن احتاط في المسألة . - وذهب الأكثر « 3 » إلى عدم حصول التحليل بذلك ؛ حملا لإطلاق ( الزوج ) في الآية على البالغ ؛ لأنّه المتعارف الذي ينصرف إليه الإطلاق « 4 » . ويؤيّده قوله تعالى في الآية المتقدّمة : فَإِنْ طَلَّقَها ، ومن المعلوم أنّ غير البالغ غير قادر على الطلاق « 5 » . ويؤيّده أيضا مكاتبة علي بن الفضل الواسطي ، قال : « كتبت إلى الرضا عليه السّلام : رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها غلام لم يحتلم ، قال : لا ، حتى

--> ( 1 ) انظر الوسائل 22 : 110 ، الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 116 ، الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 16 . ( 3 ) انظر من لا يحضره الفقيه 3 : 495 . ( 4 ) انظر الجواهر 32 : 131 . ( 5 ) انظر : المبسوط 5 : 109 - 110 ، والخلاف 4 : 504 ، المسألة 8 . ( 6 ) نقله عنه العلّامة في المختلف 7 : 387 . 1 البقرة : 230 . 2 انظر : منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 296 ، أقسام الطلاق ، المسألة 1439 . 3 النسبة إلى الأكثر مستفيضة ، انظر : المسالك 9 : 165 ، ونهاية المرام 2 : 66 ، والحدائق 25 : 327 ، وغيرها . 4 انظر نهاية المرام 2 : 66 ، وغيرها . 5 انظر هذا المؤيد وما بعده في الجواهر 32 : 159 - 160 ، والكتب الأخرى .