الشيخ محمد علي الأنصاري

93

الموسوعة الفقهية الميسرة

التعدّد في البيّنة . وأمّا على الثاني ، فلا يجب التعدّد ويكفي إخبار الواحد إذا كان ثقة أو عدلا على اختلاف المباني . والظاهر من أغلب الفقهاء هو الأوّل « 1 » ، ويظهر من بعض آخر الثاني « 2 » . ثمّ إنّ القائلين بالتعدّد ربّما قالوا بعدمه في بعض الموارد ، ولعلّه لإحرازهم أنّه من باب الإخبار ، مثل إخبار الطبيب بكون الصوم مضرّا بالإنسان « 3 » ، أو في الإخبار بجهة القبلة « 4 » ، ونحو ذلك . اختلاف أهل الخبرة : اختلاف أهل الخبرة تارة يكون في تقدير قيم الأشياء ، مثل اختلاف المقوّمين في قيمة الصحيح والمعيب لمعرفة مقدار الأرش في خيار العيب . وتارة يكون في أصل معرفة الشيء ، مثل اختلافهم في إصابة شخص بالبرص أو الجذام أو الجنون ونحو ذلك . أمّا الأوّل ، فقد تعرّض له أغلب الفقهاء في معرفة الأرش في خيار العيب ، والمعروف عندهم الأخذ بالحدّ الوسط من القيم ، وقد مرّ تفصيل ذلك والآراء في كيفيّة الحصول على الحدّ الوسط في عنوان « أرش » . وأمّا بالنسبة إلى الثاني ، فلم أعثر فعلا على تصريح لهم بذلك . نعم ، يمكن إدراجه في تعارض الأمارات ، مثل تعارض البيّنتين « 1 » ، أو الخبرين الموثوقين ، فقد يرجع فيه إلى المرجّحات أو القرعة مع تساويهما ، أو التخيير ، أو التصالح ، أو الأصول المناسبة الجارية في المقام . وربّما أدرج القسم الأوّل من اختلاف المقومين في هذا الباب أيضا « 2 » .

--> ( 1 ) انظر : المبسوط 2 : 104 ، و 7 : 127 ، والقواعد 3 : 686 ، والدروس 3 : 288 ، وجامع المقاصد 13 : 236 ، والمسالك 7 : 213 - واحتمل كونه من باب الخبر ، ومثله في 450 - و 8 : 112 - 113 ، ونهاية المرام 1 : 103 ، وكشف اللثام 7 : 580 ، والحدائق 23 : 333 ، 24 : 148 و 359 - وظاهر كلامه الميل إلى المشهور - والرياض 10 : 135 وقوّى احتمال عدمه ، ومستند الشيعة 16 : 240 ، والجواهر 23 : 290 ، و 29 : 276 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 5 : 404 ، وكتاب النكاح ( للشيخ الأنصاري ) : 436 ، ( 2 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 301 - 302 ، كتاب الصلاة ، فصل في القبلة ، المسألة 2 ، وحاشية المكاسب ( للإصفهاني ) 5 : 93 ، ومصباح الفقاهة 7 : 287 ، وكتاب البيع ( للإمام الخميني ) 5 : 136 . ( 3 ) انظر : الروضة البهيّة 5 : 156 ، ونهاية المرام 1 : 103 ، والجواهر 29 : 276 . ( 4 ) انظر مفتاح الكرامة 2 : 116 . 1 انظر الجواهر 40 : 410 . 2 انظر الجواهر 23 : 290 .