الشيخ محمد علي الأنصاري

70

الموسوعة الفقهية الميسرة

ومن أحبّهم فقد تعرّض لرضاها . . . » « 1 » . ثالثا - عقوبة سبّهم ، وحكم النصب لهم : لا إشكال في حرمة سبّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله وفاطمة الزهراء عليها السّلام والأئمّة عليهم السّلام ونصب العداء لهم ، كما سبق ، وهذا من مسلّمات فقه الإماميّة . وأمّا عقوبة السابّ ، فهي عندنا القتل بلا إشكال أيضا . ولكن هل ذلك من باب حصول الارتداد بالسبّ ؟ أو هو عقوبة مستقلّة لا ربط لها بالارتداد ؟ لهم فيه كلام « 2 » . وعلى فرض كونه من باب الارتداد ، فتترتّب عليه آثاره سوى القتل . راجع : ارتداد . وأمّا المذاهب الأخرى ، فإنّها ترى أنّ سبّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله موجب للارتداد ، وتترتّب عليه أحكامه عندئذ « 3 » . وأمّا سائر أهل بيته ، فقد جاء في الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة : « أجمع فقهاء المذاهب على أنّ من شتم أحدا من آله صلّى اللّه عليه [ وآله ] وسلّم ، مثل مشاتمة الناس ، فإنّه يضرب ضربا شديدا ، وينكّل به ، ولا يصير كافرا بالشتم » « 1 » . وأمّا حكم النصب لهم من حيث الطهارة ، فقد صرّح فقهاؤنا ، بأنّ الناصب لأهل البيت عليهم السّلام نجس « 2 » ، وسوف يأتي تفصيله موضوعا وحكما في عنوان « ناصبي » إن شاء اللّه تعالى . تنبيه : كلّ ما ذكرناه من الأحكام المتقدّمة إنّما هو بالنسبة إلى أهل البيت بالمعنى الأخصّ ، وهم أصحاب الكساء مع سائر الأئمّة عليهم السّلام . وأمّا سائر بني هاشم ، فاحترامهم وحبّهم لرسول اللّه صلّى اللّه عليه واله من السنّة الأكيدة بلا إشكال ، ويحرم سبّهم إذا كان فيه إهانة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ، أو أحد الأئمّة ، أو أمّهم فاطمة الزهراء عليهم السّلام . هذا مع غضّ النظر عن حرمة سبّ المؤمن في حدّ ذاته . راجع : إكرام ، إهانة .

--> ( 1 ) الصواعق المحرقة : 175 . ( 2 ) انظر : المسالك 14 : 452 - 453 ، والجواهر 21 : 344 - 346 ، و 41 : 432 - 440 ، ومباني تكملة المنهاج 1 : 264 - 265 . ( 3 ) انظر الموسوعة الفقهيّة ( إصدار وزارة الأوقاف الكويتيّة ) 24 : 136 عنوان « سبّ / حكم من سبّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله » . 1 الموسوعة الفقهيّة ( إصدار وزارة الأوقاف الكويتيّة ) 1 : 107 ، عنوان « آل / حكم سبّ آل البيت » . 2 انظر : الجواهر 6 : 63 ، والطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 5 : 143 ، والمستمسك 1 : 387 ، والتنقيح ( الطهارة ) 2 : 75 . ويرى السيّد الصدر طهارة الناصبي ، انظر الفتاوى الواضحة 1 : 319 ، الفقرة 38 .