الشيخ محمد علي الأنصاري

584

الموسوعة الفقهية الميسرة

هو العدم بملاك نفي الحرج وقصور المحلّ ، وقد ارتفع هذا يقينا إمّا بجعل الترخيص أو الحرمة بعد البلوغ ، فهو غير محتمل البقاء حتّى يمكن استصحابه « 1 » . 3 - إنّ عدم التكليف الثابت قبل البلوغ غير مستند إلى المشرّع بما هو مشرّع ، فهو عدم محمولي ، في حين أنّ عدم التكليف - أي عدم الحكم - بعد البلوغ عدم مستند إلى المشرّع ، فهو عدم نعتي ، واستصحاب العدم المحمولي - الأجنبيّ عن المشرّع - وإثبات العدم النعتي - المنتسب إلى المشرّع - يكون من الأصل المثبت « 2 » . وهناك بعض المحاولات للإجابة عن هذه الإشكالات يراجع تفصيلها في موطنها في المصادر المذكورة لهذا البحث . رابعا - الاستدلال على البراءة بالإجماع : ومن الوجوه التي استدلّ بها على البراءة هو الإجماع ، ويمكن تقريبه بوجوه : الأوّل - دعوى اتّفاق الأصوليّين والأخباريّين على قبح العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل إلى المكلّف ، لا بنفسه ، ولا بطريقه كإيجاب الاحتياط مثلا . ولكن أورد عليه : 1 - إنّ هذا الاتفاق حاصل بالنسبة إلى أمر عقلي ، وهو قاعدة « قبح العقاب بلا بيان » لا على أمر شرعي فرعي يكشف به عن رأي المعصوم عليه السّلام . 2 - إنّ هذا الاتّفاق إنّما هو على الكبرى ، ولا يدلّ على الاتّفاق صغرويّا ، بل الواقع خلافه ؛ فإنّ جميع الأخباريّين يعتبرون أدلّة الاحتياط بيانا في الشبهة التحريميّة ، والأسترآبادي يراها بيانا في الشبهتين : التحريميّة والوجوبيّة . الثاني - دعوى الاتّفاق على أنّ الحكم الشرعي المجعول في موارد الجهل بالأحكام الواقعيّة وعدم وصولها بنفسها ، ولا بطريقها - كإيجاب الاحتياط مثلا - هو الإباحة والترخيص . ويرد عليه أيضا : أنّ هذا الاتّفاق كبروي أيضا ، وأمّا الاتّفاق الصغروي فلم يتحقّق ، بل التزم الأخباريّون بوصول الأحكام الواقعيّة بطريقها ، حيث ادّعوا أنّ المشرّع أوجب الاحتياط . الثالث - دعوى الاتّفاق على أنّ الحكم الظاهري المجعول في موارد الجهل بالأحكام الواقعيّة وعدم وصولها بنفسها هو الإباحة والترخيص . وأورد عليه : أنّ الاتّفاق غير ثابت ؛ لأنّ الأخباريّين ذهبوا إلى أنّ الحكم الظاهري المجعول - هنا - هو وجوب الاحتياط لا الترخيص « 1 » . الرابع - دعوى الإجماع العملي أو سيرة المسلمين العمليّة ، بل جميع أهل الشرائع على عدم الالتزام بترك ما يحتمل الحرمة بعد الفحص وعدم

--> ( 1 و 2 ) انظر أجود التقريرات 2 : 190 . 1 انظر ما تقدّم في مصباح الأصول 2 : 282 .