الشيخ محمد علي الأنصاري

566

الموسوعة الفقهية الميسرة

مستحقّين له ، ولكنّ اللّه لم يعذّبهم تفضّلا منه تعالى ، ومنّة عليهم « 1 » . وأجيب عن ذلك : أنّه لمّا كان التعذيب قبل البيان ليس من شأنه تعالى ، فمعناه أنّ العبد لم يكن عندئذ مستحقّا للعقاب ، وإلّا إذا كان مستحقّا له لما صدق أنّه لم يكن من شأنه « 2 » . 3 - إنّ غاية ما تدلّ عليه الآية هو : إثبات البراءة عمّا لم يصدر من الشارع فيه بيان ، فلا تدلّ على البراءة عمّا صدر منه ولم يصل إلى المكلّف كما هو المدّعى ؛ ولذلك تكون الآية أخصّ من المدّعى « 3 » . أقول : ويمكن الإجابة عن ذلك : بأنّ التعبير الوارد في الآية كما يصلح للدلالة على عدم استحقاق العقاب في صورة عدم البيان ، فكذلك يصلح للدلالة على عدمه في صورة البيان وعدم وصوله ، لنفس الملاك ، والتفكيك بين الصورتين بلا دليل ؛ لأنّ عدم وصول بيان الرسول مثل عدم وصول الرسول نفسه ، وكلاهما خارجان عن قدرة المكلّف واختياره . هذا مضافا إلى أنّ تشخيص صورة عدم البيان أصلا من صورة البيان وعدم وصوله ممّا لا يمكن عادة . الآية الثانية - قوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها « 1 » . وتقريب الاستدلال بها يتوقّف على أمرين : الأوّل - أن يكون المراد من الموصول « ما » هو التكليف . الثاني - أن يكون المراد من « الإتيان » هو الوصول . وعليه يكون معنى الآية : إنّ اللّه تعالى لا يكلّف نفسا إلّا تكليفا واصلا ، فإذا لم يصل فليس بمكلّف به « 2 » . هذا وقد أورد عليه الشيخ الأنصاري ما حاصله : أنّ الاحتمالات في كلمة « ما » ثلاثة : 1 - أن تكون بمعنى التكليف كما سبق . 2 - أن تكون بمعنى المال ؛ لأنّ مورد الآية هو الإنفاق على المطلّقات كما هو معلوم من صدر الآية والآيات السابقة ، وهو قوله تعالى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها . . . « 3 » . 3 - أن تكون بمعنى مطلق فعل الشيء أو تركه ، بقرينة إيقاع التكليف عليه ، فاعطاؤه

--> ( 1 ) انظر : فرائد الأصول 2 : 23 ، وكفاية الأصول : 339 . ( 2 ) انظر : نهاية الأفكار 3 : 205 ، ومصباح الأصول 2 : 256 ، وبحوث في علم الأصول 5 : 33 . ( 3 ) انظر : بحوث في علم الأصول 5 : 34 ، ومباحث الأصول ( القسم الثاني ) 3 : 100 . 1 الطلاق : 7 . 2 انظر : نهاية الأفكار 3 : 201 ، وفوائد الأصول 3 : 331 . 3 الطلاق : 7 .